الجمعة، 27 سبتمبر 2013

جواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً أوضمنياً


قضت الدوائر المدنية فى الطعن رقم 2850 / 67 بتاريخ 27-3-2011  "بجواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً بوضع توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد أو ضمنياً مستفاد من ظروف التعاقد وملابساته " وأسست قضائها على الاسانيد الاتى بيانها :

" إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد. يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظـروف الحـال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة  90  من القانون المدنى ".

"إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً،وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه،بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ 28/9/1983بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع،ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة 17/6/1988بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضى بالثمن السابق تحديده لها،وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم،هذا فضلاً عما تقدم  به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988، 1990ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول ". 

إجراءات بيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة


قررت الدوائر المدنية الطعن رقم 2828 /70 بتاريخ 2-1-2012 الاتى :-
"مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى مـن القـرار الجمهـورى رقـم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .

كما قررت فى ذات الطعن ايضا الاتى :-
"مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول ".

إسقاط حبلى عمداً


" من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن يتبين منه وجود جنين حي ( حمل ) وأن يتم فعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ملجئة إليه ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته كما يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان لا يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني دون تدخل جراحي – وأرسل القول بإدانة الطاعن دون أن يستظهر دوره – وهو طبيب تخدير – وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني عليها علاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني – كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الإسقاط
التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2683 / 80 بتاريخ 2-10-2010 "

تفتيش بغير إذن

تفتيش بغير إذن
" لما كان الحكم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " أن ضابط الواقعة استوقف المتهم استناداً إلى أنه معروف لديه بارتكابه جرائم البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة وأنه حاول الفرار بعد أن أصابه الارتباك وأبصر انتفاخاً بملابسه فاستوقفه وأمره بإخراج ما يخفيه بملابسه فوجده كيس به عشرة لفافات تحوى كل منها كمية من نبات الحشيش المخدر ومن ثم يضحى الاستيقاف له ما يبرره ويحق لضابط الواقعة تفتيشه وقائياً أيضاً بعد أن وضع المتهم نفسه طواعية مواضع الريبة والشبهة وإذ لاحظ ضابط الواقعة انتفاخ بملابس المتهم وأمره بإخراج ما يخفيه فوجده كيس يحوى عشرة لفافات تحوى كل منها نبات الحشيش المخدر ومن ثم تكون الواقعة في حالة تلبس وفق صحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ، والتى لا يوفرها مجرد معرفة ضابط الواقعة عنه ارتكاب جرائم البلطجة والاتجار في المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه وكان إخراج الطاعن ما يخفيه بملابسه من مخدر عندما أمره الضابط بذلك هو نوع من التفتيش لا يصح أن يوصف أنه كان برضاء من الطاعن إنما كان مكرهاً مدفوعاً إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشه قهراً عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 32412 / 73 بتاريخ 3-7-2010 "

انقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة – إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثتة أو من قام مقامة عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه أو من يقوم مقامه الذي يتمسك بسقوط الخصومة، القضاء بسقوط الخصومة رغم عدم إعلان ورثة المستأنفة بوجود الدعوى خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين اعتد بتاريخ صدور حكم محكمة النقض واعتبره اليوم الذي تبدأ به مدة سقوط الخصومة رغم قيام سبب من أسباب الانقطاع لدى الطاعن لوفاة مورثته – المستأنفة – بعد صدور حكم محكمة النقض فلا يبدأ ميعاد سقوط الخصومة إلا من تاريخ قيام طالب الحكم بالسقوط بإعلان ورثتها بوجود الدعوى بينها وبين خصمها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة رغم عدم اكتمال مدتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بان النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أن "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى .........." يدل على انه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى  حكمه كالمستأنف  فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه أو من يقوم مقامه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد الشارع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة باى طريق أخر ويسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابلاً أو غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولا لم يعلنوا الطاعن وشقيقه – ورثه المستأنفة – بوجود الدعوى إلا في 3/10/2000 فقام الطاعن بتجديد السير فيها بإعلان المطعون ضدهم في 10، 18، 28/3/2001 فان الحكم المطعون فيه إذ اعتد بتاريخ صدور حكم محكمة النقض باعتباره التاريخ الذي تبدأ به مدة سقوط الخصومة مع إن هذه المدة لا تبدأ إلا من تاريخ قيام طالب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة المستأنفة بوجود الدعوى وقضى بسقوط الخصومة رغم عدم اكتمال مدة الستة أشهر المقررة لتوقيع هذا الجزاء فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
 (الدائرة المدنية - الطعن رقم 1234 لسنة 72ق- جلسة 15/2/2007)

إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة

إعلان حكم – إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة لإغلاق العين محل النزاع لا تتحقق به الغاية من الإعلان، ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لإغلاق العين محل النزاع لا تتحقق به الغاية من الإعلان ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة له إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بهذا الإعلان في انفتاح مواعيد الطعن وقضى بسقوط حقه في الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئات المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة لإغلاق المسكن وأخطر عنه بالبريد المسجل بالإخطار رقم 73 في 17/1/1996 ولم يقدم ما يفيد عدم وصول إخطار البريد إليه وأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ولم يرفع الاستئناف إلا في 20/7/1996 في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – الذي أعلنه عليه المحضر لإغلاق مسكنه أو من تسلم الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 176 لسنة 67ق – جلسة 11/11/2007)

عدم عرض الحكم المطعون فيه لقيام الطاعنين بتنفيذ قرار الهدم والتنكيس



حكم – عدم عرض الحكم المطعون فيه لقيام الطاعنين بتنفيذ قرار الهدم والتنكيس المؤسس عليه طلب الإخلاء يعيبه بالقصور في التسبيب – علة ذلك.
الحكم:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن طلبات المطعون ضده الأول أصبحت لا محل لها بعد أن قاموا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين 7517 ، 7581 لسنة 1997 طعون هدم جنوب، المؤيد بالحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 5723، 5734 لسنة 117 قضائية وذلك بموجب الإذن الصادر لهم في الدعوى 3793 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين سالفتي الذكر وقدموا تأييداً لذلك شهادة صادرة من حي الموسكي تفيد إتمام أعمال الهدم والتنكيس والصادر بموجبه الترخيص رقم 6 لسنة 2003 ومن ثم لا يكون هناك أي مبرر للإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قدم يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم بأنهم قاموا بتنفيذ أعمال الهدم والتنكيس موضوع القرار رقم 9 لسنة 1997 وهي ذات الأعمال المؤسس عليها طلب الإخلاء تنفيذاً للحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 5723 ، 5734 لسنة 117 ق وقدموا تدليلاً لذلك صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3793 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بالإذن لهم بتنفيذ الحكم الصادر في الإستئنافين سالفي الذكر وشهادة صادرة من حي الموسكي تفيد تمام تنفيذ أعمال الهدم والتنكيس والصادر بموجبه الترخيص رقم 6 لسنة 2003 وغذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين ودلالة ما قدم من مستندات تأييداً له فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 392 لسنة 76ق – جلسة 25/2/2007)

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

باسمي وباسم الشعب المصري

باسمي وباسم الشعب المصري
نهنئ فخامة خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
 وشعب المملكة العربية السعودية
باسمي وأجمل آيات التهاني بمناسبة ذكرى
احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل 01005225061

باسمي وباسم الشعب المصري

باسمي وباسم الشعب المصري
نتقدم بكل الشكر والعرفان
للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله
أمير دولة الكويت
وشعب دولة الكويت الشقيق
على وقوفهم الرجولي بجانب شعب مصر
وهو ليس بجديد عليهم
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل 01005225061



باسمي وباسم الشعب المصري

باسمي وباسم الشعب المصري
نتقدم بكل الشكر والعرفان
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
وحاكم إمارة أبو ظبي
وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة
الشقيق
على وقوفهم الرجولي بجانب شعب مصر
وهو ليس بجديد عليهم
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل 01005225061




الجمعة، 13 سبتمبر 2013

حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة سب وتعمد إزعاج وتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإستخدام الإنترنت

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــه             نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم            محمـــــــــد عبد الحليــم

                               وائل أنــــــــــــــــــــــــــور            حــــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــي

نواب رئيس المحكمــة

                                       

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد

وأمين السر السيد / محمد زيادة  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 14 من المحرم  سنة 1434هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 567 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقــــم 567 لسنة 82 القضائية 0

المرفوع من

أحمد عبد الرحمن محمود                                                   المحكوم عليه

ضــــــــــــد

1 ــــــــــ النيابة العامــة

2 ـــــــ ************                                        ( المدعى بالحقوق المدنية )

" الوقائـع "

         اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1373 لسنــــــــــــــــة 2011 جنح اقتصادي القاهرة بأنه في غضون شهر أكتوبر سنة 2010 بدائرة قسم أول مدينة نصر ــــــ محافظة القاهرة .

1 ـــــــــــ أعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمجنى عليهما ( ******* ــــــــــ ********* ) وذلك بأن نقل باستخدام الحاسب الألى الخاص بالشركة محل عمله عبر شبكة المعلومات الدولية صور خاصه بالمجنى عليهما بغير رضائهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــــــــــ تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفي الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالغير عبر البريد الإلكتروني الخاص به يتضمن عبارات سب على النحو المبين بالأوراق .

3 ـــــــــ سب المجنى عليه وليد محمد الحسيني بأن وجه له عبارات والفاظ السباب المبينة بالأواق بذات الطريقة المذكورة بالاتهام السابق وقد تضمنت الفاظ السباب عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجنى عليه وخدشاً لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق .

    وطلبت عقابه بالمواد 166مكرر ، 171 ، 306 ، 308 ، 309مكرر فقرة 1 بند ب فقرة 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

      وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنح اقتصادي القاهرة0

     وادعى المجني عليه ********* مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت 0

   ومحكمة جنح اقتصادي القاهرة قضت حضورياً في 12 من يوليه سنة 2011 ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرين ألف جنيه والمصاريف عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط ، والزمت المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

استأنف وقيد استئنافه برقم 537 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .

ومحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 4 من سبتمبر سنة 2011 بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك . 

فطعن المحامي / سامح السيد السيد عن المحامي / سليم أبو الخير عن المحامي / أحمد شوقي محمود بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتوبر سنة 2011 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي/ أحمد شوقي محمود .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

المحكمـــة

         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0

من حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0

         ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف عن طريق البريد الالكتروني ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بها بدلالة أنه لم يرسل ثمة رسائل من الحاسب الألى الخاص به وإنما تم ارسالها من الشركة التي يمثلها المجنى عليه ومن موقعها الذى يستخدمه جميع العاملين بها وهو ما خلا منه تقرير قسم المساعدات الفنية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن والتي تفيد تلفيق الاتهام وكيديته ، وكذا عن طلبه ندب خبير لفحص الجهاز المضبوط لبيان ما إذا كان تم إرسال أية رسائل منه خلال الفترة التي كان فيها الطاعن  خارج البلاد من 19/10/2010 إلى 25/10/2010 تحقيقاً لدفاعه بأنه ليس الشخص  الوحيد الذى يستخدم ذلك الجهاز ، وأخيراً دانته المحكمة رغم انتفاء الباعث لديه على ارتكاب الجريمة لانقطاع صلته بالمطعون ضده الأول وتركه العمل لديه والالتحاق بشركة أخرى ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة أستمدها من أقوال المجنى عليه وسائر شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير الفحص بقسم المساعدات الفنية من وزارة الداخلية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات ومن تحريات الشرطة وأورد مؤداها في بيان كافً يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعـة الدعوى ـــــــــــ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ــــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــــــ فإنه ينحسر عن الحكم قاله القصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى تأييد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه واطرحه في قوله " ولا تحاج المحكمة بما دفع به المتهم من انتفاء صلته بالواقعة وأنه كان خارج البلاد فإنه ثابت أنه خرج من البلاد عقب ساعة ارسال البريد محل الجريمة كما أنه أقر بالتحقيقات أنه يحتفظ بصورة من المستندات المرفقة مع البريد الإلكتروني أما عن أن المستندات المرسلة وكونها غير خاضعة للتجريم فإن هذا الدفع على غير صحيح القانون إذ أن الصور الموضوعة على المستندات ـــــــــ قسيمة الزواج ــــــــــ لا تفقد خصوصيتها بوضعها على مستند رسمي أما عن الدفع بأن المتهم ليس هو الوحيد الذى يستخدم الجهاز المرسل البريد الإلكتروني فإن المتهم لم يقم الدليل على هذا الدفع فضلاً عن أن وكيل الشركة التي يعمل بها المتهم قرر بخلاف ذلك وأقر المتهم بعدم وجود علاقة بين أياً من موظفي الشركة التي يعمل بها وبين المجنى عليهما وهو قول سائغ في اطراح هذا الدفاع ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على تقرير المساعدات الفنية من عدم ذكره أن الموقع الذى أرسلت منه الرسالة هو ذاته موقع الشركة التي يمثلها المدعى بالحق المدني وإذ أفصح الحكم المطعون فيه عن اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي يقول الطاعن أنه قدمها للمحكمة تدليلاً على تلفيق الاتهام وكيديته ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن ندب خبير بقولها " ........ كما أن المحكمة تلتفت عن طلب ندب الخبير الذى طلبه المتهم إذ أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم تلفت المحكمة عن طلب المتهم بندب خبير لكونه غير منتج في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء " وإذ كان هذا الذى يرويه الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود مصلحة له في ارتكاب الجريمة ــــــــ بفرص صحة ذلك ـــــــ  لا يكون له محل 0

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.            
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة . 

 أمين الســـر                                                                   رئيس الدائــرة 


الخميس، 5 سبتمبر 2013

تلبس

تلبس ـ ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل علي الاتهام بالجريمة المتلبس بها, ويبيح من ثم القبض والتفتيش . علة ذلك .
المحكمة:-
من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمة فيها’ وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة, وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة, وتحيط بها وقت ارتكابها, ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس, أمر موكولا إلي محكمة الموضوع, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك, وكانت صورة الواقعة – كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – علي السياق المتقدم – من أن الطاعن ظهرت عليه علامات الارتباك بمجرد إشارته للتوقف وحاول إخفاء شيء أسفل قدميه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه, ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك, فإن القبض علي الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه علي صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة علي أي دليل مستمد منه, وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه, فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(نقض جنائي – الطعن رقم 17760 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2007)

بناء بدون ترخيص

       بناء بدون ترخيص – خلو الحكم المطعون فيه مما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعنة بإقامته بغير ترخيص قد أقيم علي خلاف أحكام القانون ووجه تلك المخالفة – قصور. علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث تنعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى و أدلة الإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل علي ثبوتها في حق الطاعنة علي قوله "وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل فيما أثبته محرر المحضر بمحضره بقيام المتهم ببناء... بدون ترخيص تكلفته0000 جنيهاً وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وحيث أن مناط التأثيم في التهمة الماثلة هو قيام المتهم بإقامة بناء بدون ترخيص وموافقة الجهة الإدارية ويلاحظ أن تلك الموافقة شرطاً لازماً لأعمال البناء أو التعلية أو الترميم في المبني الواحد وحيث أنه متى استقام ذلك وكان الثابت من معاينة مهندس الحي المختص بمحضر الضبط قيام المتهم بالبناء دون سابقة حصوله علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فضلا عن عدم دفع المتهم التهمة بثمة دفع أو دفاع الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للواقعة وتوافر الركن المعنوي للجريمة من علم وإرادة حسبما استبان من محضر المعاينة والضبط الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/أ. ج ". وأضاف الحكم المطعون فيه" ...... والمحكمة وهي في سبيل الموائمة بين الفعل الذي ارتكبه المتهم والعقوبة المقضي بها عليه ترى تعديلها علي النحو الوارد بالمنطوق وبالمناسب للفعل الذي ارتكبه المتهم وحيث أنه عن الدفع بأنه بناء قديم حيث أن المتهم لم يثبت أن البناء محل المخالفة مقام قبل 90 ولا يقدح في ذلك شهادة الضرائب العقارية من أنه أجري... المقدمة من المتهم لا تطمئن لها المحكمة "لما كان ذلك وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم علي خلاف القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر أزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمخالفة. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو أضاف إليه من أسباب قد خلا من بيان واقعة الدعوى وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة وفحوى الدليل الذي استخلص منه ثبوت وقوعها من الطاعنة وتبيان مؤداه بما يفصح عما إذا كان البناء الذي دان الطاعنة بإقامته بغير ترخيص قد أقيم علي خلاف أحكام القانون ووجه تلك المخالفة فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 23685 لسنة 67 ق – جلسة 1/3/2007)

بطلان القبض والتفتيش – جناية إحراز مخدرات

بطلان القبض والتفتيش – جناية إحراز مخدرات – الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما ترتب عليه من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه .  قعود المحكمة عن الرد علي هذا الدفع قصور التسبيب وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك
المحكمة:-
وحيث إن البين من محاضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه وكان لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن وعلي السياق آنف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يرتب عليه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي هذا الدفع علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد مما أسفر عنه القبض وعلي أقوال من أجراه فإنه يكون – فضلا عن قصوره في التسبيب – معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 16144 لسنة77ق - جلسة 26/10/2008)

انقضاء الدعوى الجنائية

انقضاء الدعوى الجنائية – إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالة ترك الدعوى المدنية ترك الدعوى الجنائية – علة ذلك -
المحكمة:-
من حيث إن الاستئناف مقدم في الميعاد مستوفياً شروطه فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وبتاريخ 24 من مارس 1999 قضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت. عارض, وقضى في 29 من ديسمبر سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعياً وتأييد الحكم المعارض فيه. استئناف, والمحكمة الإستئنافية قضت غياباً في 23 من يناير سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. عارض, وقضى بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه بالنقض, ومحكمة النقض قضت في الأول من يونيو سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.ومحكمة الإعادة قضت في 20 من يونيو سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بالنقض للمرة الثانية, ومحكمة النقض قضت بجلسة 21 من فبراير سنة 2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. وبجلسة 6 من فبراير سنة 2007 – المحددة لنظر الطعن – حضر المتهم والمدعي بالحق المدني وأقر بالتصالح والتنازل عن دعواه لتخالصه مع الطاعن مما يعتبر بمثابة تركاً للدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه – نصت علي أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوى المدنية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر, فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه, الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقراتها الثانية علي نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى علي واقعة الدعوى, فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 علي واقعة الدعوى والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 68364 لسنة75ق- جلسة 20/3/2007)

أمر إحالة

أمر إحالة – أمر الإحالة هو عمل التحقيق, فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان, ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة, ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها. أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء علي أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى إذا ما أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها, كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب  الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى علي الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى علي الأحكام من قواعد البطلان, ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر علي صحة إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلي محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلي مرحلة الإحالة, وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة مما يكون نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وإعمالاً للقانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 20429 لسنة 69 ق- جلسة 28/10/2007)

شهود- ليس بلازم تطابق أقوال الشهود والدليل الفني

شهود- ليس بلازم تطابق أقوال الشهود والدليل الفني, بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي علي الملاءمة والتوفيق – أساس ذلك-
المحكمة:-
ومن حيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلي الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ابيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه اكتفى في بيان أقوال الشاهد الثاني بالإحالة إلى أقوال الشاهدة الأولي وذلك رغم تناقض أقوالهما مع أقوال باقي الشهود, ولم يعرض الحكم لتناقض الدليلين القولي والفني بشأن موضوع إصابة المجني عليه شهود الإثبات من كون الواقعة مشاجرة كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقه مع ما استند إليه الحكم منها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان التناقض بين أقوال الشهود – علي فرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة, وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى علي الملاءمه والتوفيق, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن ضرب المجني عليه "بحديده" علي رأسه فاحدث إصابته, وكان ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي يفيد أن إصابة المجني عليه بالرأس حدثت من المصادمة بجسم صلب راض نتج عنها كسر دماغي بالمخ أدى إلي الوفاة, وهو ما لا يتناقض مع أقوال شهود الإثبات بل يتلائم معها, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ما أثاره الطاعن بشأن تعارض الدليلين القولى والفني ورد عليه, فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل في ظرف سبق الإصرار الذي أثبته عليه الحكم, ذلك أن العقوبة الموقعة عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة من ذلك الظرف. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 8626 لسنة 73ق - جلسة 26/10/2008)

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2013

الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2010 تجاري ـ عبء اثبات قيام المسئولية العقدية

في الطعن بالتمييز رقم 11 لسنة 2010 تجاري ـ عبء اثبات قيام المسئولية العقدية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب و مصبح سعيد بخيت ثعلوب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عبد المنعم وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان شركة -------- اقامت الدعوى رقم 926/2008 تجاري كلي على شركة ------ وطلبت الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 1.430.000 درهم و الفائدة بواقع 12% من تاريخ 24/5/2007 وحتى السداد التام وقالت بيانا لدعواها انه بموجب عقد اتفاقية ثانية مؤرخ 20/4/2007 وبناء على عرض الاسعار المؤرخ 10/3/2007 الصادر من المدعية الى المدعي عليها استأجرت منها المدعي عليها ثمانية منصات رافعات الكرين والتزامات بالتأمين على الرافعة وفقا للبند الثامن من العقد ، وتعهدت المدعي عليها بالفاكس المرسل لها بتاريخ 20/7/2007 بالتأمين على التاوركرين الثمانية التي قامت باستئجارها وبتاريخ 24/5/2007 انقلبت الرافعة البرجية اثناء تشغيلها بموقع العمل التابع للمدعي عليها بمنطقة جبل علي الصناعية وتحرر عن ذلك القضية رقم 11342/2007 جزاء دبي لوفاة العاملين عليها ، وان المدعي عليها لم تقم بالتأمين على الواقعة البرجية (الكرين) فتكون قد اخلت بما التزمت به ويجب عليها الوفاء بقيمة الكرين الوفاء بقيمة الكرين الى المدعية.
وبتاريخ 5/3/2009 ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/6/2009 برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 513/2009 تجاري وبتاريخ 11/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز اودعت صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة في 10/1/2010 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب حاصل ما تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه برفض الدعوى على ان المطعون ضدها لم تتمكن من ابرام عقد التأمين على الرافعات بسبب عدم ارسال الطاعنة لها تقييمها ماليا لسعر الرافعات الا بعد وقوع الحادث بيومين ، هذا في حين ان عقد التأمين في ذاته ليس مصدر المسئولية ، ذلك ان المطعون ضدها قامت بالالتزامات بالمسئولية عن الرافعات و الاملين عليها من بداية عملية النقل من مخازنها ومستودعاتها وحتى اعادتها الى نفس مكانها ، و انها ستوفي مسئوليتها بالتأمين عليها فكان عليها ان تسعى لتأمين نفسها و ابرام عقد التأمين لان الطاعنة لم تلتزم بان تزود المطعون ضدها بقيمة الرافعات ، وان المطعون ضدها لديها من المعرفة ما يكفي لانهاء عقد التأمين ، وقد ذهبت المحكمة الى شهادة براءة الذمة المؤرخة في 8/7/2008 تتعلق بما نشأء للطاعنة من حقوق ببب اقعة سقوط الرافعة رغم انها خاصة بالقيمة الايجارية للرافعات محل عقد الايجار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المسئولية العقدية تتحقق بتوافر اركان ثلاثة ، خطأ يتمثل في عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه الناشئ عن العقد او التأخير في تنفيذ هذا الالتزام ، ثبوت الضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، بحيث اذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ، ويقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد واثبات الضرر الذي اصابه ، ومن المقرر ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما اذا كان المتعاقد قد اخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل به محكمة الموضوع ، وان وصف الفعل بانه خطأ من عدمه هو من مسائل الواقع التي تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز ، ومن المقرر ايضا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص ما ترى انه الواقع الصحيح في الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسير العقود عما تتحمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في تفسيره للعقد موضوع الدعوى بمعنى الظاهر لعباراته وضمن اسبابه ان ما اتفق عليه الطرفان ان الطاعنة هي المسئولة عن تركيب الرافعة و اختبار الحمل و التأكد من تشغليها وفقا لانظمة السلامة المحلية ، وعليها تسليمها للمطعون ضدها بعد تركيبها لتقوم الاخيرة بالتأمين عليها ، الا ان الرافعة سقطت اثناء عمل العاملين لدى الطاعنة عليها وقبل تسليمها للمطعون ضدها مما ادى الى وفاة شخصين و ادانتهم جزئيا عن ذلك ، وخلص من الحكم من ذلك الى رفض الدعوى تأسيسا على ان المطعون ضدها لم تخل بالتزامها التعاقدي ولم ترتكب ثمة خطأ ادى الى الاضرار بالطاعنة ، واذ كان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويحمل الرد الضمني لما تثيره الطاعنة بوجه النعي ، وبالتالي يكون النعي عليه في تقريره بخصوص التأمين على الرافعة وشهادة براءة الذمة التي تزيد بها الحكم غير منتج ولا جدوى منه ، ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود وفهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الادلة وهو مالا يجوز اثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .