حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 4802 و 5513 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: مزايدات ومناقصات
العنوان الفرعي : التأمين النهائى - رد التأمين
المبدأ:
المشرع أوجب علي المتعاقد مع الإدارة تنفيذ الأعمال المسندة إليه في
المواعيد المحددة والمتفق عليها دون تأخير وطبقاً للشروط والمواصفات التي
تم التعاقد علي أساسها وفي حالة مخالفة ذلك منح المشرع جهة الإدارة الحق في
توقيع غرامة تأخير عليه بالنسب والحدود الواردة بقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات ولائحته التنفيذية ، كما منحها سلطة فسخ العقد أو تنفيذه علي
حساب المتعاقد ، مع مصادرة التأمين – النهائي في حالتي الفسخ والتنفيذ علي
الحساب ، كما ألزم المشرع جهة الإدارة برد التأمين النهائي للمقاول في حالة
تنفيذه الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتسليمها تسليماً نهائيا ( تطبيق )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق