الأحد، 16 يونيو 2013

لا يجوز تعديل قيمة الرسوم الجمركية بعد الإفراج عن الرسالة نهائياً ودون تحفظ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ – أساس ذلك


المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وعدم تحصيل الواقعة تحصيلاً قانونياً سليماً والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بعدم التظلم من التقدير أمام جهة الاختصاص التي قامت بمعاينتها على الطبيعة وتحديد قيمتها والبنود الجمركية الخاضعة لها ومراجعة الفواتير الخاصة بشرائها ثم الإفراج عنها مما لا يحق لها بعد ذلك المطالبة بفرق الأسعار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، كما وأن المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه. لما كان ذلك، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن رسالة التداعي قد أفرج عنها نهائياً بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول الرسالة ومعاينتها ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عنها بعد التناضل بشأنها والإفراج عنها نهائياً وبيعها في الأسواق حيث تدخل الرسوم الجمركية ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن الرسالة نهائياً دون تحفظ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه اذ استجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسم محل النزاع مما يوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع إلزام المستأنف بصفته المصروفات.
(الدائرة المدنية والتجارية - الطعن رقم 679 لسنة 68 ق – جلسة 24/5/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق