الثلاثاء، 4 يونيو 2013

احكام نقض فى جرائم المخدرات الفساد فى الاستدلال -




وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدرة - هيروين وحشيش - الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال . ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من اسم الطاعن الصحيح والعمل الذى يمارسه وأنه وإن كان محضر الجلسة قد أورد هذا الدفع خطأ على أنه دفع ببطلان التحريات إلا أن ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا وغير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه . و حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم إيرادها بيانات كافية عن اسم الطاعن والعمل الذى يمارسه وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله : ( كما تلتفت المحكمة أيضا عن إنكار المتهم وما أثاره الدفاع تشكيكا فى الاتهام إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت متقدمة البيان " لما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأن الحكم يكون معييا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3070 لسنة 60 ق - جلسة 6/6/1991)
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن الأول . . . على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فى إدانته على ما نسب للشاهد الرائد .. . .. .. صدوره عنه بالتحقيقات وبالجلسة من قول أنه واجه الطاعن بالمضبرطات فاعترض له بإحرازها بقصد الاتجار وبحصوله عليها من معين يتجر فيها " مع أن هذا القول لا أصل له فى شهادة الضابط المذكور بجلسة المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى بيان شهادة . الرائد . . . . . . . . التى عول عليها - ضمن ما عول عليه - فى قضائه بالإدانة ، أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أنه واجه الطاعن الأول بالمضبوطات فاعترف له بإحرازها بقصد الإنجاز وأنه حصل علبها من أحد تجار المخدرات بمدينة الإسماعيلية . لما كان ،ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن شهادة الضابط المذكور فد خلت من هذا القول الذى  كان له أثره فى تكوين عتيدة المحكمة ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على مالا أصل له فى الأوراق بما يفسد استدلاله ، ولا لغير من الأمر أن يكون للقول ذاته أصله فى تحقيقات النيابة العامة ما دام أنه استدل على جديته بصدوره عن الشاهد بجلسة المحكمة بما لا سند له فيها ، كما لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثانى و أن لم يتصل وجه النقض به وذلك لحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 3802 لسنة 58 ق - جلسة 1/2/1989)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق