حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 9357 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 13/3/2010
الموضوع: دعوى - اثار
العنوان الفرعي : المصلحة فى الدعوى – التوسع فى المصلحة ( مثال فى دعوى آثار ) - المجلس الأعلى للأثار
المبدأ:
دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على مخاصمة قرار إدارى معيب بقصد التوصل
إلى إلغائه فتهدف أساساً إلى حماية المشروعية وهو مجال لا يتمتع فيه
الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه إلى حق
اعتدى عليه، ولهذا جرى قضاء مجلس الدولة فى فرنسا ومصر على التوسع فى هذا
الشرط تحقيقاً لغاية حماية الشرعية التى هى دعامة الحق والعدل . ولما كان
الدستور قد قرر أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وتخضع لرقابته وأن
حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون . ولما كانت الطاعنة من
الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية فإن ذلك يضفى عليها صفة
ومصلحة تجعلها فى مركز خاص بالنسبة للقرار المطعون فيه وما عليها من واجب
الدفاع عن التراث الإنسانى الذى يمس به القرار الطعين . وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء.
-قضاء
هذه المحكمة المتواتر قد استقر على أنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن
يكون المدعى ذا حق مسه القرار الإدارى المطعون فيه بل يكفى أن تكون له
مصلحة شخصية مباشرة تستوى أن تكون مادية أو أدبية تسوغ له طلب الإلغاء وذلك
بحسبان أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على القرار الإدارى ذاته
تستهدف حماية الشرعية ولهذا توسع مجلس الدولة فى فرنسا وتبعه مجلس الدولة
فى مصر فى هذا الشرط تحقيقاً لهذه الغاية التى هى إقامة العدل ودعم الحق .
ولما كان ذلك وكانت المادة (6) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983
والتى تسرى على واقعات الطعن وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 2010
وأيضاً بعد إجراء هذا التعديل تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة وكان
الدستور قد نص فى المادة (33) منه على أن " للملكية العامة حرمة ، وحمايتها
ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون " ومما لا ريب فيه أن من بين
وسائل هذه الحماية الالتجاء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التى
تمس هذه الأموال العامة . ومن ثم يكون من باب أولى للطاعنة باعتبارها من
الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية والمشتغلين بالأمور العامة
مصلحة فى طلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار بتطوير هضبة
الهرم . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون
خليقاً بالإلغاء
المواد (27 (29) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
المشرع أناط بالهيئة العامة للآثار – ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار –
إعداد وتجهيز المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة
لاستقبال الزوار والدارسين ، وإظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية ،
والحفاظ عليها وعلى المتاحف أو المخازن الأثرية المودعة بها . كما أناط
بالهيئة المذكورة حراستها عن طريق الشرطة المتخصصة والخفراء والحرس
الخصوصيين ، وأختصها المشرع دون غيرها بأعمال الصيانة وإجراء عمليات
الترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى
التاريخية المسجلة لديها . كذلك فقد أناط قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة
1994 فى المادة الثانية منه بالمجلس الأعلى للآثار تخطيط السياسة العامة
للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة
لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق