إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر
في 21/4/2007 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 6/5/2007 وأودعت أسباب طعنه
بتاريخ 4/6/2007 بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى
أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة اليوم الثالث عشر من
مارس سنة 2013 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء
الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ،
ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون
فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . الدوائر
الجنائية الطعن رقم 28565 لسنة 77 ق جلسة 13 / 3 / 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق