الثلاثاء، 11 يونيو 2013

وضع تحفظ فى العطاء المقدم - حسابات التأخير فى صرف المستخلصات

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  23065 لسنة  51 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: مزايدات ومناقصات
العنوان الفرعي:  عطاء – وضع تحفظ فى العطاء المقدم  - حسابات التأخير فى صرف المستخلصات
المبدأ:  متى ضمن مقدم العطاء عطاءه تحفظاً أو شرطاً ليس فيه خروج علي النظام العام في الدولة أو في العقود الإدارية ، وجاء قرار لجنة البت خاليا  من أي تعليق أو رفض لهذا التحفظ ، ووافقت الجهة المختصة علي هذا القرار ، فإنه بإرساء العطاء علي المقاول يكون قد تم قبول الإيجاب المقدم منه بالوضع الذي تقدم به ، ويكون التعاقد قد تم فضلاً علي أساس الشروط التي تقدم بها بما فيها ذلك التحفظ ، ولا يغير من ذلك تحرير عقد لاحق لم يرد به الشرط الوارد بالتحفظ ، ذلك أن هذا العقد لا يغدو أن يكون تسجيلاً لما تم الاتفاق بموجب رسو العطاء ، وفي ضوء ما تقدم ، يغدو لا وجه  للقول بأنه كان يتعين علي المطعون ضده حتى يحق له التمسك بتحفظه الذي ضمنه عطاءه المتعلق بإضافة مدة التأخير في صرف المستخلصات إلي مدة تنفيذ العملية والذي بني عليه تقرير الخبير النتيجة لتي خلص إليها وسايره فيها الحكم المطعون فيه أن يطلب موافقة لجنة البت عليه ، ذلك أن الأصل بقاء ما كان علي ما كان إلي أن يرد ما ينقضه ، بما مؤداه أن يندرج هذا الشرط ضمن شروط التعاقد ، وأن يدخل في نسيج الاتفاق  ، فينتج أثره ويؤتي أكله ، ما لم يكن قد  تم التنازل عنه صراحة ؛ فالتنازل عن شرط من الشروط هو عمل إرادي ، يشترط فيه – شانه في ذلك شأن سائر الأعمال الإدارية اتجاه الإرادة بصورة مباشرة وصريحة إلي هذا التنازل ، وهو ما خلت الأوراق مما يفيد تحققه من قبل المطعون ضده .
- ما ساقته الجامعة الطاعنة في نعيها علي الحكم من أن تقرير الخبير باعتماده في النتيجة التي انتهي إليها علي تحفظ المطعون ضده السالف البيان يكون قد خاض في مسالة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه ، كما وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تقل كلمتها في هذه المسألة القانونية، فمرود عليه بأن ما تضمنه تقرير الخبير من الإشارة إلي أن عطاء المطعون قد احتوي علي تحفظ بإضافة مدد تأخير صرف المستحقات إلي مدة تنفيذ العملية ، وحساب مدد التأخر في صرف المستحقات ، لهو من مسائل الواقع ، والتي كان من الضرورة أن يتطرق في تقريره لبحثها ، أداء لمأموريته المكلف بها وهي بيان ما إذا كان ثمة تأخير تستحق عنه غرامة تأخير من عدمه ، كما وأنه لا يترتب علي المحكمة – حسبما هو مقرر قانوناً – أن هي أخذت بتقرير الخبير محمولاً علي أسبابه من دون تسرد في حكمها بصورة تفصيلية أسباب أخذها بما انتهي إليها تقرير الخبيرة ، ومن ثم يغدو ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من نعي علي الحكم المطعون فيه علي النحو السالف بيانه في غير محله خليقاً بالرفض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق