الجمعة، 14 يونيو 2013

حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه

جرى نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية على أن حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب " نائب  رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، ورضا بسيونى ، أسامة درويش
" نواب  رئيس المحكمة"
والأسمر نظير
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد فتح الله
وأمين السر السيد/ رمضان عوف
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 20من المحرم سنة 1430ه الموافق 17 من يناير سنة 2009م
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9902 لسنة 72القضائية  .
المرفوع من :
1-   مدحت محمد صادق سليم .
2-   عمرو محمد صادق سليم .                          "محكوم عليه"
ضد
النيابة العامة .
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنائية رقم 7485 لسنة 2000 مركز حوش عيسى (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 729 لسنة 2000) .
بوصف أنهما في يوم 18 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة :-
أولا : هتكا عرض محمد فتح الله محمد بالقوة بأن أوثقا قدميه لسقف الحجرة ونزع عنه الأول بنطاله وسرواله وكشفا عن عورته وحك الثاني قضيبه في دبره وبصق قيه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : اكرها المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبته لدين عدد تسعة عشر إيصال أمانة بأن هدداه بأسلحة بيضاء فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه على الإمضاء على المستندات سالفة الذكر .
ثالثا : المتهم الأول :- أحرز أداة "ساطور" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
رابعا : المتهم الثاني :- أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيضا "مطواة قرن غزال".
وإحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 فبراير لسنة 2001 مع إعمال حكم المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفى الدعوى المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 2001 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يناير سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم السمحاوى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجرائم الإكراه بالقوة والتهديد على الإمضاء على سندات مثبتة لدين وهتك عرض بالقوة وإحراز كلاهما سلاح ابيض دون مسوغ مهني أو حرفي قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشير إلى مواد القانون التي دان الطاعنين بموجبها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث جرى نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية على أن حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعنين ، فانه يكون باطلا ، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر                              نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق