الأحد، 16 يونيو 2013

خطابات ضمان العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب منها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه

إقامة الطاعن دعواه بطلب الإفراج عن خطابات الضمان مقابل قيمة البضائع المصدرة بعد أن تتأكد المصلحة من تطابق تلك القيمة بالبديل الصالح للمستورد أثره أحقية الطاعن في استرداد قيمة هذه الخطابات، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ – علة ذلك
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، لا ينطبق عليها أحكام المادة 105 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص برد الرسوم السابق دفعها عند تصدير البضاعة الأجنبية المستوردة، في حين أنه أقام دعواه استناداً إلى موافقة مصلحة الجمارك له على تصدير الآلات والمعدات محل الخلاف إلى الخارج مقابل أخرى تتفق معها في النوعية والقيمة نظير تقديمه خطابات ضمان بقيمتها، ترد له عند تحقيق ذلك الشرط وهو ما أشار إليه تقرير الخبير، وذلك دون اعتراض من المطعون ضدهما، مما يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وسندها، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية، تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً، وعلى انه فيما قضى به كان مجزياً لأحكام القانون، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب منها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف دعوى الطاعن بأن مقصودها هي رد الرسوم السابق دفعها عند تصدير البضاعة الأجنبية المستوردة، ورتب على ذلك عدم انطباق أحكام المادة 105 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، في حين أن الطاعن في جميع مراحل الدعوى قد أسس طلبه على سبق موافقة مصلحة الجمارك له على تصدير المعدات والآلات محل النزاع إلى الخارج مقابل إعادة استيراد أخرى بديلة بذات النوعية والقيمة نظير خطابات ضمان بقيمتها لضمان ورودها من الخارج وفق هذا الشرط، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وسندها في قضائه مما جره إلى الخطأ في التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظرف الدعوى وملابستها ومن تقارير الخبرة المقدمة بالأوراق،وكذا كتاب رئيس مصلحة الجمارك الموجه إلى رئيس قطاع جمارك القاهرة المؤرخ 12 من يناير سنة 1983 المرفق بالأوراق المتضمن موافقة المصلحة على الإفراج عن خطابات الضمان المقدمة من المستأنف عليه مقابل قيمة البضائع المصدرة بشرط أن تتأكد مصلحة الجمارك من تطابق القيمة الإجمالية للبضائع المصدرة مع تلك الخاصة بالبديل الصالح للمستوردة، مما يكون للمستأنف عليه الحق في استرداد قيمة هذه الخطابات والبالغ مقدارها 64227 جنيه بعد أن تحقق هذا الشرط، أما عن طلبه الفوائد البنكية التي قام بسدادها للبنك مصدر هذه الخطابات، فإن المستأنف عليه، وقد تقاعس عن تقديم كشف بها صادر من هذا البنك مكتفياً بتحرير كشوف محررة بمعرفته بمقدارها، وهو ما لا تطمئن المحكمة إلى سلامتها، فإنه يتعين رفض هذا الشق من الطلبات بحالته.
(الدائرة التجارية - الطعن رقم 2613 لسنة 64ق - جلسة 27/5/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق