ذلك أن المقرر
في قضاء هذه المحكمة أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامه بالتقادم حتى يتعين أن
تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة وأن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة
الجنائية إذا اصبح باتا حائزا قوة الأمر المقضي فانه لا يسط الحق في التعويض
النهائي بالبناء عليه إعمالا لنص المادة 385/ 2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط
الحق وهي خمس عشر سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه
لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاة بالحق المحكوم به للمضرور ـ ـ لما كان ذلك
وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض النهائي بتاريخ 23/1/1990 بعد الحكم في
الدعوى الجنائية بإدانة قائد السيارة المسئول عن الحق المدني وبإلزامه بالتعويض
المؤقت وضمان هذا الحكم نهائيا بتاريخ 8/5/1984 واصبح باتا ومن ثم تكون الدعوى قد
أقيمت قبل خمسة عشرة سنة من صيرورة الحكم باتا وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي فانه معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى 0
( الطعن رقم 7580لسنة 64 ق جلسة 2/11/2004 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق