إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه
يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة ، لقوله تعالى " اسكنوهن من
حيث سكنتم من وجدكم " وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو
في شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ".
بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا
كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن
فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا
تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها .... ولو ارتضت بذلك ابتداء
، عدا ولده الصغير غير المميز.
المقرر قانوناً أن رضاء الطاعنة ابتداء
بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم
شرعية مسكن الطاعة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل .
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير ،
وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده ، إذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض
على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم 135 لسنة 68 ق جلسة 25/ 12 /2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق