السبت، 15 يونيو 2013

تقادم – مضي أكثر من ثلاث سنوات

تقادم – مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التقرير بالطعن ومذكرة الأسباب دون عرض الطعن على محكمة النقض أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – علة ذلك.
المحكمة:-
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في غضون عام 1984 بدائرة قسم الرمل – محافظة الإسكندرية بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً، وأنه تهرب من أداء الضريبة عن عام 1984 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية ولم يقدم إقراري الأرباح والإيراد عن عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانونا، وطلبت عقابه وفقاً لمواد القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً مقداره مائة وخمسة عشر ألف وأربعة وأربعون جنيهاً وستمائة مليم فقررت النيابة العامة والمحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد جعلت عقوبة الجرائم التي دين بها الطاعن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم تؤد أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت تلك العقوبة قد حددت نوع الجرائم وجعلتها من قبيل الجنح إعمالاً لحكم المادة (11) من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي جرى نصها على أن "الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه" ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للطاعن ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1997 فقرر المحكوم عليه – الطاعن – والنيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في 25 من يونيه و 4 من أغسطس سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن عن المحكوم عليه في 26 من يونيه سنة 1997، وعن النيابة العامة في ذات تاريخ التقرير بالطعن، ولم يعرض الطعن على محكمة النقض إلا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2006، ومن ثم يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم – وهو آخر إجراء من إجراءات المحاكمة تم في الدعوى – وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجناية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 21790 لسنة 67ق – جلسة 28/2/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق