الأحد، 30 يونيو 2013

رضاء الزوجة ابتداء بإقامة والدة زوجها في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض عليه




إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالة ، لقوله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " وإذا كان هذا النص القرآني قد ورد في خصوص المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ، ولقوله تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ". بحيث تعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها في المسكن الذي أعده لها ، إذا كان هذا المسكن مناسباً لحال الزوج المالية والاجتماعية ، وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها ، وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة وأولاد الزوج من غيرها .... ولو ارتضت بذلك ابتداء ، عدا ولده الصغير غير المميز.

المقرر قانوناً أن رضاء الطاعنة ابتداء بإقامة والدة زوجها المطعون ضده في مسكن الزوجية لا يسقط حقها في الاعتراض على عدم شرعية مسكن الطاعة باعتبار أن المسكن المستقل هو الأصل .

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المسكن الذي أعده لها المطعون ضده غير شرعي لانشغاله بسكنى الغير ، وإذ ثبت من أقوال الشهود أن المسكن مشغول بسكنى والدة المطعون ضده ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة بالاعتراض على إعلان المطعون ضده لها الدخول في طاعته في هذا المسكن فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم 135 لسنة 68 ق جلسة 25/ 12 /2007

أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن أحقية العامل فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة التزاماً بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وأكد المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن جهة الإدارة كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به، وذلك دون الحاجة إلى إلجاء العامل للجان التوفيق فى المنازعات أو المحكمة المختصة.

ونوهت الجمعية العمومية فى هذا المقام بأن أخص واجبات الدول تجاه مواطنيها التزامها بتحقيق العدالة فى الروابط القائمة بينها وبينهم، فلا تلجئهم مطلاً، أو تسويفاً إلى ولوج سبيل المطالبة القضائية لنيل حقوق لم يعد هناك محل للمنازعة فيها، بعد أن استقر القضاء على الفصل فى أصل استحقاقها على وجه معين، وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبساً، ومن ذلك الحق فى المقابل النقدى لرصيد الإجازات والمطالبة بالحق فى البدلات بأنواعها، وسائر المنازعات المتعلقة بالشئون الوظيفية، التى بات أمرها محسوماً باستقرار قضائى.

وأضاف، "وحق التقاضى شأنه شأن غيره من الحقوق، تتقيد ممارسته بالغاية منه، وبتحقيق المصلحة التى شُرِع من أجلها، وهى الفائدة العملية التى تنتج من رفع الدعوى وتتمثل فى إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه، فإذا كان الحق واضحاً باتت الدعوى غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم إليها من قبيل اللدد والكيد، أو لتأخير الوفاء بالحق، الأمر الذى يعد خروجاً عن الممارسة المشروعة لحق التقاضى، ويدخل فى إطار التعسف فيه، ومما يندرج فى ذلك أيضاً، الاستمرار فى منازعات من هذا القبيل بعد أن تبين يقيناً وجه الحق فيها، وهى أخطاء يجب على الإدارة الرشيدة أن تنأى بذاتها عنها، لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاء بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن الفصل بالسرعة اللازمة فى المُشكِل من الأنزعة، فضلاً عن إهدار وقت ومال الدولة والمواطن على حد سواء فى مثل هذه القضايا، التى لا تُعرَض على القضاء إلا لتأخير أداء الحقوق المالية لمستحقيها".

اذا لم تنظر محكمة النقض الطعن ومضت ثلاثة سنوات تنقضى معه الدعوى الجنائية فى الجنح




إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21/4/2007 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 6/5/2007 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 4/6/2007 بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة اليوم الثالث عشر من مارس سنة 2013 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . الدوائر الجنائية الطعن رقم 28565 لسنة 77 ق جلسة 13 / 3 / 2013

السبت، 22 يونيو 2013

حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم حد ذلك ؟



حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم حد ذلك ؟
تحصيل اقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الإستدلال .
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة .

القاعـدة :
حيث ان مما حصله الحكم من اقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ اربعة آلاف ومائتى جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه ارشده الى معرض اجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها الا ان حد ذلك ومناطه ان لا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب ان يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد احاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بادانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده الى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها الماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )

الأربعاء، 19 يونيو 2013

الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .

الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
القاعدة:      الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
رقم النقض: الطعن المقيد برقم 240 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 240 لسنة 66 ق
تاريخ النقض:       9/12/2001
السنة:       2001

الثلاثاء، 18 يونيو 2013

معيار الغلو فى الجزاء



حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم1733 لسنة 38  قضائية عليا بجلسة 15/7/1995
منشور بالمجموعة الرسمية للمكتب الفنى، السنة 40 ، الجزء الثاني، صفحة 2143 قاعدة رقم 222
الموضوع: عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي: تأديب – معيار الغلو فى الجزاء
المبدأ:
- تتمتع السلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية بسلطة تقدير خطورة الذنبالإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك – مناط مشروعية هذه السلطة ألايشويها غلو – من صور الغلو: عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداريونوع الجزاء ومقداره لأن ركوب متن الشطط في القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافقالعامة عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة بينما الإفراط المسرف في الشفقةيؤدى إلى الاستهانة في الواجب طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين – معيار عدمالمشروعية في هذه الحالة ليس معياراً شخصيا وإنما هو معيار موضوعي قوامه عدم تناسبدرجة خطورة الذنب الإداري مع نوع الجزاء ومقداره – تعيين الحد الفاصل بين نطاقالمشروعية وعدم المشروعية يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا – تطبيق

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال وغبريال جاد عبدالملاك.            نواب رئيس مجلس الدولة.

الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 17/5/1992 أقام الأستاذ/ ... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 1733/38 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 30/4/1991 في الدعوى رقم 1057/32ق والذى قضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والخصم من الأجر للآخرين.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الدعوى بالعقوبة المناسبة.
وبتاريخ 25/5/1992 تم إعلان الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وبمجازاته بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 12/4/1995 وبجلسة 26/4/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 27/5/1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30/4/1991 وقدم طلب المساعدة القضائية في 20/6/1991 وصدر القرار في طلب الإعفاء رقم 257/37ق عليا في 9/5/1992 ثم أقيم هذا الطعن بتاريخ 27/5/1992 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل  - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/7/1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 1057/32 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها مشتملة على تقرير باتهام كل من:
سكرتير الدعوى بمديرية أوقاف الفيوم درجة ثالثة.
مندوب صرف مديرية أوقاف الفيوم - درجة ثالثة.
مندوب صرف منطقة سنورس بالفيوم - درجة ثالثة.
مدير الدعوى بمديرية أوقاف الفيوم درجة أولى.
لأنهم خلال المدة من يونيو 1985 وحتى سبتمبر 89 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظائفهم طبقاً للعرف العام كما لم يحافظوا على أموال الجهة التى يعملون بها وارتكبوا ما ترتب عليه ضياع حق مالى للدولة بأن:
الأول (الطاعن):
1- اصطنع المستندات المشار إليها بالأوراق والتى تفيد أداء الخطباء لخطب الجمعة خلال المدة المنوه عنها بالأوراق خلافاً للحقيقة حال تركهم العمل في هذا المجال وقام بالتوقيع عليها بتوقعيات نسب صدورها لمفتش المنطقة والمفتش الأول المختصين بذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- أثبت على غير الحقيقة بكشوف حصر الخطب الملغاه بمعرفته استحقاقه لمبلغ 4 جنيه تارة عن خطبة و5 جنيهات تارة أخرى على أنه حاصل على مؤهل الثانوية الأزهرية حال كونه حاصلاً على مؤهل الإعدادية الأزهرية فقط مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على مكافآت بالزيادة عن المستحق له وهو 3 جنيهات عن كل خطبة بالمخالفة للتعليمات وذلك على النحو الموضع بالأوراق.
3- استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله وهو الاستيلاء على مبلغ 3215 جنيهاً نتيجة لذلك وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
4- تقاعس عن إثبات ما يفيد إلغاء تراخيص بعض الخطباء وسبب وتاريخ الإلغاء وعنوان المرخص له وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
5- تقاعس قبل عامى 88، 1989 عن إعداد السجلات اللازمة لقيد آخر صرفية للخطباء بالمخالفة للتعليمات.
6- لم يقم باستيفاء مستندات أغلب ملفات الخطباء المعينين بمكافأة وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
7- أهمل المحافظة على تراخيص بعض خطباء المكافأة من مقيمى الشعائر المذكورين مما ترتب عليه فقدها على النحو المبين بالأوراق.
المخالف الثانى والثالث: قاما بصرف المبالغ المقررة قيمتها بالأوراق بأسماء الخطباء سالفى الذكر للمخالف الأول دون سند من الواقع أو القانون وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الرابع: اعتمد كشوف حصر الخطب المنوه عليه بالأوراق والمقدمة إليه من المخالف الأول دون مراجعتها والتحقق من مدى أحقية الخطباء المذكورين بها لصرف المكافأة المقررة.
وقد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 30/4/1991 صدر الحكم المطعون فيه بفصل المخالف الأول "الطاعن" من الخدمة وبمجازاة الثانى والثالث بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما وبخصم خمسة أيام من راتب الرابع وأقام قضاؤه بالنسبة للطاعن على أن المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه من واقع ما تضمنه فحص أعماله واعترافه بها بتحقيقات النيابة الإدارية وأمام المحكمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون وذلك للمغالاة في تقدير الجزاء وعدم مراعاة شجاعة الطاعن باعترافه بالذنب وتوبته.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات السابق الإشارة إليها ثابتة في حقه من واقع تقارير الفحص لأعماله واعترافه أمام المحكمة وبتقرير الطعن الماثل ومن ثم فإن الطاعن يكون مسئولاً عن ارتكابه هذه المخالفات التى تشكل مخالفه إدارية تستوجب المسائلة التأديبية مما يتعين معه مجازاته عنها.
ومن حيث إن المقرر أن السلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية تتمتع بسلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك لأن مناط مشروعية هذه السلطة لا يشوب استعمالها غلو - ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين نوع الجزاء ومقداره لأن ركوب متن الشطط في القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة من تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشطط بينما الإفراط المسرف في الشفقة يؤدى إلى الاستهانة في الواجب طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين - وأن معيار عدم المشروعية في هذه الحالة ليس معياراً شخصياً وإنما هو معيار موضوعى قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية وعدم المشروعية يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وإن كانت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه إلا أنه نظراً لما يحيط بالمجتمع من ظروف المعيشة القاسية وقيامه بسداد مبلغ 930 جنيهاً من جملة ما استولى عليه وأن النيابة العامة حفظت هذا الإتهام محافظة على مستقبله الوظيفى الذى هو مصدر لرزقه ولأسرته، ومبادرته بالاعتراف بالذنب وإعلان التوبة باعتبار أن هذه الكوبة عارضة في حياته الوظيفية وأن العقوبة شرعت للتقويم والعلاج وليس للبتر من أول مرة ومن ثم فإنه في ضوء هذه الاعتبارات كلها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خرج من المشروعية إلى عدم المشروعية بفصل الطاعن من الخدمة مما يتعين معه إعادة التوازن في اختيار العقوبة المناسبة بإلغاء عقوبة الفصل ومجازاته الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن/ ... بالفصل من الخدمة وبمجازاته بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

الأحد، 16 يونيو 2013

خطابات ضمان العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب منها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه

إقامة الطاعن دعواه بطلب الإفراج عن خطابات الضمان مقابل قيمة البضائع المصدرة بعد أن تتأكد المصلحة من تطابق تلك القيمة بالبديل الصالح للمستورد أثره أحقية الطاعن في استرداد قيمة هذه الخطابات، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ – علة ذلك
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه انتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، لا ينطبق عليها أحكام المادة 105 من القانون رقم 66 لسنة 1963 الخاص برد الرسوم السابق دفعها عند تصدير البضاعة الأجنبية المستوردة، في حين أنه أقام دعواه استناداً إلى موافقة مصلحة الجمارك له على تصدير الآلات والمعدات محل الخلاف إلى الخارج مقابل أخرى تتفق معها في النوعية والقيمة نظير تقديمه خطابات ضمان بقيمتها، ترد له عند تحقيق ذلك الشرط وهو ما أشار إليه تقرير الخبير، وذلك دون اعتراض من المطعون ضدهما، مما يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى وسندها، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام المحاكم يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية كافية، تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً، وعلى انه فيما قضى به كان مجزياً لأحكام القانون، وأن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، وأن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب منها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف دعوى الطاعن بأن مقصودها هي رد الرسوم السابق دفعها عند تصدير البضاعة الأجنبية المستوردة، ورتب على ذلك عدم انطباق أحكام المادة 105 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، في حين أن الطاعن في جميع مراحل الدعوى قد أسس طلبه على سبق موافقة مصلحة الجمارك له على تصدير المعدات والآلات محل النزاع إلى الخارج مقابل إعادة استيراد أخرى بديلة بذات النوعية والقيمة نظير خطابات ضمان بقيمتها لضمان ورودها من الخارج وفق هذا الشرط، مما يكون معه الحكم قد أخطأ في إعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وسندها في قضائه مما جره إلى الخطأ في التكييف القانوني للواقعة، ومن ثم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة ترى من ظرف الدعوى وملابستها ومن تقارير الخبرة المقدمة بالأوراق،وكذا كتاب رئيس مصلحة الجمارك الموجه إلى رئيس قطاع جمارك القاهرة المؤرخ 12 من يناير سنة 1983 المرفق بالأوراق المتضمن موافقة المصلحة على الإفراج عن خطابات الضمان المقدمة من المستأنف عليه مقابل قيمة البضائع المصدرة بشرط أن تتأكد مصلحة الجمارك من تطابق القيمة الإجمالية للبضائع المصدرة مع تلك الخاصة بالبديل الصالح للمستوردة، مما يكون للمستأنف عليه الحق في استرداد قيمة هذه الخطابات والبالغ مقدارها 64227 جنيه بعد أن تحقق هذا الشرط، أما عن طلبه الفوائد البنكية التي قام بسدادها للبنك مصدر هذه الخطابات، فإن المستأنف عليه، وقد تقاعس عن تقديم كشف بها صادر من هذا البنك مكتفياً بتحرير كشوف محررة بمعرفته بمقدارها، وهو ما لا تطمئن المحكمة إلى سلامتها، فإنه يتعين رفض هذا الشق من الطلبات بحالته.
(الدائرة التجارية - الطعن رقم 2613 لسنة 64ق - جلسة 27/5/2008)

لا يجوز تعديل قيمة الرسوم الجمركية بعد الإفراج عن الرسالة نهائياً ودون تحفظ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ – أساس ذلك


المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال وعدم تحصيل الواقعة تحصيلاً قانونياً سليماً والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنه قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بعدم التظلم من التقدير أمام جهة الاختصاص التي قامت بمعاينتها على الطبيعة وتحديد قيمتها والبنود الجمركية الخاضعة لها ومراجعة الفواتير الخاصة بشرائها ثم الإفراج عنها مما لا يحق لها بعد ذلك المطالبة بفرق الأسعار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخرى بعد أن استقرت حقيقتها أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير، كما وأن المقرر طبقاً للمادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أن تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم المستحق بمقتضى هذه التعريفة أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه. لما كان ذلك، وكان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن رسالة التداعي قد أفرج عنها نهائياً بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول الرسالة ومعاينتها ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عنها بعد التناضل بشأنها والإفراج عنها نهائياً وبيعها في الأسواق حيث تدخل الرسوم الجمركية ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن الرسالة نهائياً دون تحفظ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه اذ استجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسم محل النزاع مما يوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مع إلزام المستأنف بصفته المصروفات.
(الدائرة المدنية والتجارية - الطعن رقم 679 لسنة 68 ق – جلسة 24/5/2007)

السبت، 15 يونيو 2013

توقيع المحامي على مذكرة أسباب الطعن بالآلة الكاتبة

نقض – توقيع المحامي على مذكرة أسباب الطعن بالآلة الكاتبة، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه أثر ذلك عدم قبول الطعن – علة ذلك.
المحكمة:-
من حيث إن المحكوم عليه الأول (...) وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد القانوني، إلا أنه أودع أسباب طعنه بعد ذلك الميعاد ودون عذر مقبول، فضلاً عن أن مذكرة أسباب طعنه وإن حملت ما يشير إلى صدورها من محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أن التوقيع عليها كان بالآلة الكاتبة وهو لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن المحكوم عليهما الثاني والثالث (...) ولئن قررا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 63529 لسنة 73 ق – جلسة 26/10/2008)

تقادم – مضي أكثر من ثلاث سنوات

تقادم – مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التقرير بالطعن ومذكرة الأسباب دون عرض الطعن على محكمة النقض أثره انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – علة ذلك.
المحكمة:-
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في غضون عام 1984 بدائرة قسم الرمل – محافظة الإسكندرية بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطاراً عند بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً، وأنه تهرب من أداء الضريبة عن عام 1984 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية ولم يقدم إقراري الأرباح والإيراد عن عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانونا، وطلبت عقابه وفقاً لمواد القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً مقداره مائة وخمسة عشر ألف وأربعة وأربعون جنيهاً وستمائة مليم فقررت النيابة العامة والمحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 – بعد الحكم المطعون فيه – ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد جعلت عقوبة الجرائم التي دين بها الطاعن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم تؤد أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت تلك العقوبة قد حددت نوع الجرائم وجعلتها من قبيل الجنح إعمالاً لحكم المادة (11) من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 والتي جرى نصها على أن "الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه" ومن ثم يعد هذا القانون قانوناً أصلح للطاعن ويكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1997 فقرر المحكوم عليه – الطاعن – والنيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في 25 من يونيه و 4 من أغسطس سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن عن المحكوم عليه في 26 من يونيه سنة 1997، وعن النيابة العامة في ذات تاريخ التقرير بالطعن، ولم يعرض الطعن على محكمة النقض إلا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2006، ومن ثم يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم – وهو آخر إجراء من إجراءات المحاكمة تم في الدعوى – وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجناية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 21790 لسنة 67ق – جلسة 28/2/2007)

التقادم الطويل دعوى التعويض النهائي لتعويض مؤقت بحكم جنائي بات تتقادم بخمس عشرة سنة :

ذلك أن  المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامه بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة وأن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إذا اصبح باتا حائزا قوة الأمر المقضي فانه لا يسط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه إعمالا لنص المادة 385/ 2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشر سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاة بالحق المحكوم به للمضرور ـ ـ لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب التعويض النهائي بتاريخ 23/1/1990 بعد الحكم في الدعوى الجنائية بإدانة قائد السيارة المسئول عن الحق المدني وبإلزامه بالتعويض المؤقت وضمان هذا الحكم نهائيا بتاريخ 8/5/1984 واصبح باتا ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل خمسة عشرة سنة من صيرورة الحكم باتا وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي فانه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى 0

( الطعن رقم 7580لسنة 64 ق جلسة 2/11/2004 )

جمارك قرينة التهرب عدم دستوريتها علي الجمارك عبء إثبات النقص بالتهريب


ذلك  أن  من المقرر  في قضاء هذه المحكمة أن لها أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان يترتب علي صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون " غير ضريبي أو لا ئحى " عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين علي المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه علي الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة علي صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولا زم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها ، وأذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 72 لسنة 18 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37 ، 38 , 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداه أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم فقد انحسر أعمال هذه القرينة علي كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتبارا من تاريخ نشر هذا الحكم ، أما كان ذلك وكان الحكم المطعون  فيه و من قبله الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه علي هدي من هذه القرينة التي امتنع إعمالها والزم ربان السفينة بدفع الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز الذي ظهر في مشمول الرسالة لمجرد أنه يستطيع تبريره وبافتراض انه قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه  0

الجمعة، 14 يونيو 2013

حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه

جرى نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية على أن حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب " نائب  رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، ورضا بسيونى ، أسامة درويش
" نواب  رئيس المحكمة"
والأسمر نظير
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد فتح الله
وأمين السر السيد/ رمضان عوف
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 20من المحرم سنة 1430ه الموافق 17 من يناير سنة 2009م
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9902 لسنة 72القضائية  .
المرفوع من :
1-   مدحت محمد صادق سليم .
2-   عمرو محمد صادق سليم .                          "محكوم عليه"
ضد
النيابة العامة .
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنائية رقم 7485 لسنة 2000 مركز حوش عيسى (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 729 لسنة 2000) .
بوصف أنهما في يوم 18 من ديسمبر سنة 1999 بدائرة مركز حوش عيسى – محافظة البحيرة :-
أولا : هتكا عرض محمد فتح الله محمد بالقوة بأن أوثقا قدميه لسقف الحجرة ونزع عنه الأول بنطاله وسرواله وكشفا عن عورته وحك الثاني قضيبه في دبره وبصق قيه على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : اكرها المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبته لدين عدد تسعة عشر إيصال أمانة بأن هدداه بأسلحة بيضاء فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه على الإمضاء على المستندات سالفة الذكر .
ثالثا : المتهم الأول :- أحرز أداة "ساطور" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
رابعا : المتهم الثاني :- أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيضا "مطواة قرن غزال".
وإحالتها إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 20 فبراير لسنة 2001 مع إعمال حكم المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وفى الدعوى المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم بها .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 2001 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يناير سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ إبراهيم إبراهيم السمحاوى المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجرائم الإكراه بالقوة والتهديد على الإمضاء على سندات مثبتة لدين وهتك عرض بالقوة وإحراز كلاهما سلاح ابيض دون مسوغ مهني أو حرفي قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشير إلى مواد القانون التي دان الطاعنين بموجبها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث جرى نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية على أن حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعنين ، فانه يكون باطلا ، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
أمين السر                              نائب رئيس المحكمة

الثلاثاء، 11 يونيو 2013

وضع تحفظ فى العطاء المقدم - حسابات التأخير فى صرف المستخلصات

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  23065 لسنة  51 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: مزايدات ومناقصات
العنوان الفرعي:  عطاء – وضع تحفظ فى العطاء المقدم  - حسابات التأخير فى صرف المستخلصات
المبدأ:  متى ضمن مقدم العطاء عطاءه تحفظاً أو شرطاً ليس فيه خروج علي النظام العام في الدولة أو في العقود الإدارية ، وجاء قرار لجنة البت خاليا  من أي تعليق أو رفض لهذا التحفظ ، ووافقت الجهة المختصة علي هذا القرار ، فإنه بإرساء العطاء علي المقاول يكون قد تم قبول الإيجاب المقدم منه بالوضع الذي تقدم به ، ويكون التعاقد قد تم فضلاً علي أساس الشروط التي تقدم بها بما فيها ذلك التحفظ ، ولا يغير من ذلك تحرير عقد لاحق لم يرد به الشرط الوارد بالتحفظ ، ذلك أن هذا العقد لا يغدو أن يكون تسجيلاً لما تم الاتفاق بموجب رسو العطاء ، وفي ضوء ما تقدم ، يغدو لا وجه  للقول بأنه كان يتعين علي المطعون ضده حتى يحق له التمسك بتحفظه الذي ضمنه عطاءه المتعلق بإضافة مدة التأخير في صرف المستخلصات إلي مدة تنفيذ العملية والذي بني عليه تقرير الخبير النتيجة لتي خلص إليها وسايره فيها الحكم المطعون فيه أن يطلب موافقة لجنة البت عليه ، ذلك أن الأصل بقاء ما كان علي ما كان إلي أن يرد ما ينقضه ، بما مؤداه أن يندرج هذا الشرط ضمن شروط التعاقد ، وأن يدخل في نسيج الاتفاق  ، فينتج أثره ويؤتي أكله ، ما لم يكن قد  تم التنازل عنه صراحة ؛ فالتنازل عن شرط من الشروط هو عمل إرادي ، يشترط فيه – شانه في ذلك شأن سائر الأعمال الإدارية اتجاه الإرادة بصورة مباشرة وصريحة إلي هذا التنازل ، وهو ما خلت الأوراق مما يفيد تحققه من قبل المطعون ضده .
- ما ساقته الجامعة الطاعنة في نعيها علي الحكم من أن تقرير الخبير باعتماده في النتيجة التي انتهي إليها علي تحفظ المطعون ضده السالف البيان يكون قد خاض في مسالة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه ، كما وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تقل كلمتها في هذه المسألة القانونية، فمرود عليه بأن ما تضمنه تقرير الخبير من الإشارة إلي أن عطاء المطعون قد احتوي علي تحفظ بإضافة مدد تأخير صرف المستحقات إلي مدة تنفيذ العملية ، وحساب مدد التأخر في صرف المستحقات ، لهو من مسائل الواقع ، والتي كان من الضرورة أن يتطرق في تقريره لبحثها ، أداء لمأموريته المكلف بها وهي بيان ما إذا كان ثمة تأخير تستحق عنه غرامة تأخير من عدمه ، كما وأنه لا يترتب علي المحكمة – حسبما هو مقرر قانوناً – أن هي أخذت بتقرير الخبير محمولاً علي أسبابه من دون تسرد في حكمها بصورة تفصيلية أسباب أخذها بما انتهي إليها تقرير الخبيرة ، ومن ثم يغدو ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من نعي علي الحكم المطعون فيه علي النحو السالف بيانه في غير محله خليقاً بالرفض

التأمين النهائى - رد التأمين

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي  4802 و 5513 لسنة  51 قضائية عليا بجلسة 16/3/2010
الموضوع: مزايدات ومناقصات
العنوان الفرعي : التأمين النهائى  - رد التأمين
المبدأ: المشرع أوجب علي المتعاقد مع الإدارة تنفيذ الأعمال المسندة إليه في المواعيد المحددة والمتفق عليها دون تأخير وطبقاً للشروط والمواصفات التي تم التعاقد علي أساسها وفي حالة مخالفة ذلك منح المشرع جهة الإدارة الحق في توقيع غرامة تأخير عليه بالنسب والحدود الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، كما منحها سلطة فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد ، مع مصادرة التأمين – النهائي في حالتي الفسخ والتنفيذ علي الحساب ، كما ألزم المشرع جهة الإدارة برد التأمين النهائي للمقاول في حالة تنفيذه الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتسليمها تسليماً نهائيا ( تطبيق )

المجلس الأعلى للأثار

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم  9357 لسنة  48 قضائية عليا بجلسة 13/3/2010
الموضوع: دعوى - اثار
العنوان الفرعي : المصلحة فى الدعوى – التوسع فى المصلحة ( مثال  فى دعوى آثار ) - المجلس الأعلى للأثار
المبدأ:  دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على مخاصمة قرار إدارى معيب بقصد التوصل إلى إلغائه فتهدف أساساً إلى حماية المشروعية وهو مجال لا يتمتع فيه الأفراد بحقوق شخصية ولا يقتضى بحكم اللزوم أن تستند المصلحة فيه إلى حق اعتدى عليه، ولهذا جرى قضاء مجلس الدولة فى فرنسا ومصر على التوسع فى هذا الشرط تحقيقاً لغاية حماية الشرعية التى هى دعامة الحق والعدل . ولما كان الدستور قد قرر أن الملكية العامة هى ملكية الشعب وتخضع لرقابته وأن حمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون . ولما كانت الطاعنة من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية فإن ذلك يضفى عليها صفة ومصلحة تجعلها فى مركز خاص بالنسبة للقرار المطعون فيه وما عليها من واجب الدفاع عن التراث الإنسانى الذى يمس به القرار الطعين . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء.
-قضاء هذه المحكمة المتواتر قد استقر على أنه لا يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار الإدارى المطعون فيه بل يكفى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة تستوى أن تكون مادية أو أدبية تسوغ له طلب الإلغاء وذلك بحسبان أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على القرار الإدارى ذاته تستهدف حماية الشرعية ولهذا توسع مجلس الدولة فى فرنسا وتبعه مجلس الدولة فى مصر فى هذا الشرط تحقيقاً لهذه الغاية التى هى إقامة العدل ودعم الحق . ولما كان ذلك وكانت المادة (6) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والتى تسرى على واقعات الطعن وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأيضاً بعد إجراء هذا التعديل تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة وكان الدستور قد نص فى المادة (33) منه على أن " للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون " ومما لا ريب فيه أن من بين وسائل هذه الحماية الالتجاء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التى تمس هذه الأموال العامة . ومن ثم يكون من باب أولى للطاعنة باعتبارها من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بالآثار المصرية والمشتغلين بالأمور العامة مصلحة فى طلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للآثار بتطوير هضبة الهرم . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء
  المواد (27 (29) من  قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
   المشرع أناط بالهيئة العامة للآثار – ومن بعدها المجلس الأعلى للآثار – إعداد وتجهيز المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة لاستقبال الزوار والدارسين ، وإظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية ، والحفاظ عليها وعلى المتاحف أو المخازن الأثرية المودعة بها . كما أناط بالهيئة المذكورة حراستها عن طريق الشرطة المتخصصة والخفراء والحرس الخصوصيين ، وأختصها المشرع دون غيرها بأعمال الصيانة وإجراء عمليات الترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة لديها . كذلك فقد أناط قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 فى المادة الثانية منه بالمجلس الأعلى للآثار تخطيط السياسة العامة للآثار فى حدود السياسة العامة للدولة وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لحفظ وحماية الآثار من مختلف العصور

ضم مدة الخدمة العسكرية 2009

ضم مدة الخدمة العسكرية 2009
حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعنين رقمي 10145 و 10527   لسنة  46قضائية عليا بجلسة 5/7/2009
الموضوع: عاملون مدنيون
العنوان الفرعي: مدة خدمة – ضم مدة التجنيد – مفهوم الزميل
المبدأ:  المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر  بالقانون رقم 127 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 103 لسنة 1982
   المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية فتحسب في الأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ، بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمراً طليقاً من كل قيد بل قيد ذلك بألا يسبق المجند زميله المعين معه بذات الجهة في الأقدمية ، فإذا وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند مدة تجنيده إلا المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية وبذلك يكون المشرع قد راعي في حساب مدة الخدمة العسكرية للمجند التوفيق بين مصلحة المجند في ألا يضار من مدة الخدمة العسكرية في أقدميته ومصلحة الزميل المعين معه بألا يترتب علي حساب تلك المدة أن يسبقه المجند في الأقدمية
   ويتحدد مفهوم الزميل بأنه الحاصل علي مؤهل معين من ذات دفعة التخرج أو في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند وأن يكون معيناً معه في ذات الجهة المعين بها وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ولا يشترط في هذا الزميل أن يكون حاصلاً علي ذات المؤهل
المشرع قد هدف إلي رفع الضرر عن المجند الذي حال تجنيده دون استلام العمل في ذات تاريخ استلام زميله غير المجند للعمل فإنه اشترط في مدة الخدمة العسكرية التي اعتبرها كأنها قضيت في الخدمة المدنية أن يتخللها أو يعقبها مباشرة التعيين في إحدى الجهات الواردة في النص علي سبيل الحصر وهو ما يستتبع أن يكون حسابها عند التعيين لأول مرة في إحدى تلك الجهات ولا يجوز حسابها عند تعيينه مرة أخرى أو نقله إلي جهة أخرى من الجهات المشار إليها

في مجال الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث

في مجال الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث
حكم المحكمة الأدارية العليا في الطعن رقم  14545   لسنة  51قضائية عليا بجلسة 5/7/2009
الموضوع: عاملون مدنيون بالدولة
العنوان الفرعي: ترقية
المبدأ: المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في مجال الترقية بالاختيار لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهرة الكفاءة عنه

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

احكام نقض فى جرائم المخدرات الفساد فى الاستدلال -




وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدرة - هيروين وحشيش - الأول بقصد الاتجار والثانى بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال . ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدلالة خلوها من اسم الطاعن الصحيح والعمل الذى يمارسه وأنه وإن كان محضر الجلسة قد أورد هذا الدفع خطأ على أنه دفع ببطلان التحريات إلا أن ما سبقه من دفاع يكشف عن حقيقته إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع ردا قاصرا وغير سائغ مما يعيبه ويستوجب نقضه . و حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان التحريات لعدم إيرادها بيانات كافية عن اسم الطاعن والعمل الذى يمارسه وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله : ( كما تلتفت المحكمة أيضا عن إنكار المتهم وما أثاره الدفاع تشكيكا فى الاتهام إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت متقدمة البيان " لما كان المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جديه التحريات التى بنى عليها ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هو بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأن الحكم يكون معييا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3070 لسنة 60 ق - جلسة 6/6/1991)
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن الأول . . . على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه خطأ فى الإسناد وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه عول فى إدانته على ما نسب للشاهد الرائد .. . .. .. صدوره عنه بالتحقيقات وبالجلسة من قول أنه واجه الطاعن بالمضبرطات فاعترض له بإحرازها بقصد الاتجار وبحصوله عليها من معين يتجر فيها " مع أن هذا القول لا أصل له فى شهادة الضابط المذكور بجلسة المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى بيان شهادة . الرائد . . . . . . . . التى عول عليها - ضمن ما عول عليه - فى قضائه بالإدانة ، أنه شهد بالتحقيقات وبالجلسة أنه واجه الطاعن الأول بالمضبوطات فاعترف له بإحرازها بقصد الإنجاز وأنه حصل علبها من أحد تجار المخدرات بمدينة الإسماعيلية . لما كان ،ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحكمة أن شهادة الضابط المذكور فد خلت من هذا القول الذى  كان له أثره فى تكوين عتيدة المحكمة ، فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على مالا أصل له فى الأوراق بما يفسد استدلاله ، ولا لغير من الأمر أن يكون للقول ذاته أصله فى تحقيقات النيابة العامة ما دام أنه استدل على جديته بصدوره عن الشاهد بجلسة المحكمة بما لا سند له فيها ، كما لا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول والطاعن الثانى و أن لم يتصل وجه النقض به وذلك لحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 3802 لسنة 58 ق - جلسة 1/2/1989)

احكام نقض فى جرائم المخدرات الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق -




حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أن تحريات النقيب . . . الضابط بقسم مكافحة المخدرات بالجيزة دلت على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه وأنه بعد استئذان النيابة العامة فى ضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه تمكن الضابط المذكور من القبض عليه وضبط ما كان يحرزه من مخدر ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة سالفة البيان أدلة استمدها من أقوال كل من النقب . . والمقدم . . . والعريف السري . . . . ومن تقرير المعمل الكيماوي وحصل أقوال شهود الإثبات الثلاثة بما يطابق ما أورده فى بيانه للواقعة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أنه لم يرد أى ذكر للطاعن سواء فى محضر التحريات المحرر بمعرفة الشاهد الأول أو فى آذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء عليه ، وان أى من شهود الإثبات الثلاثة لم يذكر أن ثمة تحريات قد أجريت بشأن الطاعن أو أن أذنا قد صدر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما فى تلك الأوراق ، فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلا لإبتنائه على أساس فاسد مما يعيبه ويوجب نقضه .
( الطعن 4458 لسنة 51 ق - جلسة 9/2/1982)
من المقرر أن محكمة الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت ش صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة  الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكميها على ما يفيد أنها محصت الدعوى أحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي  فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن ضابط المباحث  أثبت فى محضره المؤرخ 13/9/1977 وشهد فى تحقيق النيابة أنه طلب من المطعون ضده إبراز البطاقة الشخصية سلفة الذكر للاطلاع عليها فأخرج حافظته النى تحتويها وأثناء فتحه لها سقطت منها قطعه المخدر وبتفتيش الحافظة وجد بها البطاقة الشخصية ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدي الإثبات في الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها . لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه يكون معييا بما . يستوجب نقضه والإحالة .
(الطعن 2991 لسنة 50 ق - جلسة 16/4/1981)
متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه فى الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه ، وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة ، فان الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول فى أدانه الطاعن على ما  أورده على خلاف الثابت فى الأوراق ، يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد .
( الطعن 208 لسنة 45 ق -جلسة 24/3/1975 )
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن تحريات وكيل قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم يتجر فى المراد المخدرة ويروجها بدائرة شرق المدينة بالطرقات والمحال العامة ، وأن الكمية المضبوطة مع المتهم هى  ثلاث طرب كاملة من الحشيش واثنتي عشر لفافة من هذه المادة المخدرة ، فان الحكم إذ دلل على نفى قصد الاتجار بقالة أنه لا يوجد ما يزكى اتهام المتهم باعتباره متجرا لخلو الواقعة من أية تحريات تساند هذا النظر ، فانه يكون قد استند إلى ما يخالف الثابت بالأوراق مما كان له أثره فى عقيدة المحكمة ، ويكون استخلاصه لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى ولا تظاهره أقوال الضابط مما يعييه بالفساد فى الاستدلال .
( الطعن 332 لسنة 42 ق -جلسة 15/5/1972)
لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد. أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده الثانى على أن مخدرا لم يضبط معه ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن سبع عشرة لفة من مادة الحشيش قد ضبطت معه -وفى جيب صديريه الأيمن ، فان الحكم إذ لم يعرض لهذا الدليل من أدلة الثبوت واستند فى قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فان ذلك إنما يدل على أن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بالدعوى ودون أن تلم بها وتمحصها بما يعيب حكمها ويوجب نقضه .
( الطعن 1242 لسنة 42 ق -جلسة 10/1/1972)
متى كان الثابت من محضر.جلسة المحكمة أن المنكرة فى قضيه الجناية رقم 429 سنة 1961 بندر الفيوم لم تكن من بين أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة وأنها ضمت إلى أوراقها بعد إقفال باب المرافعة وبعد أن خلت المحكمة للمداولة ، وكان ما تضمنته هذه المذكرة من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها بتوافر قصد الاتجار فى إحراز الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة فان ضم المذكرة المشار إليها للأوراق تم فى غير مواجهة الطاعن ومحاميه وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
(الطعن 1042 لسنة 41 ق -جلسة 20/12/1971)
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة استنادا إلى ظروف الدعوى وخلو صحيفة حالة المتهم الجنائية من السوابق ، وكان يبين من المفردات المضمومة أنه لا أصل لما أورده الحكم بشأن صحيفة حالة المتهم الجنائية ، لخلو الأوراق
منها ، بل إن الثابت من الأوراق ينقضه ، ذلك أن المتهم أقر فى التحقيق بسبق الحكم عليه لإحرازه مادة مخدرة . ولما كان ذلك ، فان المحكمة تكون فد أقامت حكمها المطعون فيه على غير الثابت من الأوراق وعلى خلاف القانون .
( الطعن 0 9 1 لسنه 41 ق -جلسة 24/10/1971)
من المقرر أن محكمه الموضوع وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات أثبت فى محضره المسوغ الذى بسببه تأخر فى الإبلاغ عن الواقعة ، كما أن ما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق عن أوصاف المطعون ضده يتفق فى جملته وما أثبته الضابط عنه فى محضر تحرياته ، فان ما تساند عليه الحكم فى تبرير اطراحه لأقوال شاهدي الإثبات فى الدعوى يخالف الثابت فى الأوراق الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تفهم الواقعة على حقيقتها وأنها لم تمحص أدلتها مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه والإحالة .
(الطعن 1877 لسنة  40 ق -جلسة 8/3/1971)
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات قد أكد رؤيته للمطعون ضده وهو يلقى باللفافة التى تحوى المخدر وأنه تتبعها وهو. يلقيها حتى استقرت على الأرض ، كما شهد الشرطي السري بان الرؤية بمكان الضبط كانت واضحة وأن مصابيح البلدية والمحلات التجارية كانت مضاءه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ولم تبين كيف أنها انتهت إلى تعذر الرؤية لقلة الضوء على الرغم بأن الثابت بالأوراق يخالف ذلك ، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من شهادة الشاهدين على النحو السالف بيانه ، ودرن أن تدلى المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به .على المتهم وخالف الثابت بالأوراق مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه .
( الطعن 1879 لسنة 40 ق -جلسة 8/3/1971)
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الضابط لم يشهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصيا ، و كل ما قرره فى هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار فى المواد المخدرة ، وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيسا على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصيا بما لا يستند على أصل ثابت فى الأوراق ، فانه يكون قد جاء معيبا بالخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه .
(الطعن 731 لسنة 40 ق -جلسة 7/6/1970)
إذا كان البين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم كان عن جناية إحرازه جواهر مخدرة بقصد التعاطى ولم يحدث أن اعترت المتهم المذكور - كما ذهب الحكم المطعون فيه - بسبق الحكم عليه لإحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار ، فان الحكم إذ أوقع . عليه العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - يكون معيبا بما يسـتوجب نقضه .
( الطعن 1788 لسنة 37 ق -جلسة 9/1/1968 )

التحريات ومدى حجيتها فى تكوين عقيدة المحكمة




" حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها الحكم كما قضى بأن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام . لما كان ذلك ، وكانت المواد من 537 إلى 541 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت إجراءات رد الاعتبار على الوجه التالى :أولاً أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر فيها عفو أو سقطت بمضى المدة .ثانياً أن تكون قد أنقضت المدد المنصوص عليها. ثالثاً يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف . رابعاً أن يتوافر في سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززه لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها في الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة نظر طلب رد الاعتبار أن دفاع الطاعن دفع بأن الطاعن يعمل في شركة وأنه حسن السير والسلوك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لوقائع طلب رد الاعتبار والتدليل على عدم توافر شروط رد الاعتبار وذلك على ما حصله من قول الرائد ........... من أن تحرياته دلت على أن المتهم يقوم بمخالطة الخارجين على القانون وأنه سئ السير والسلوك بالمنطقة " دون أن يبين مضمون طلب رد الاعتبار أو يعرض لدفاع الطاعن القائم على أنه يعمل بشركة وأنه حسن السير والسلوك ويتحقق من توافر الشروط التى حددها القانون من عدمه المار بيانها واتخذ الحكم من التحريات دليلاً أساسياً لرفض طلب رد الاعتبار فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال " .

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 10306 / 79 بتاريخ 16-1-2010 "