من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور . 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة " . وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية .... والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها .... بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم .... في يوم .... بدائرة قسم .... :- 1- قلد العلامة التجارية .... والمملوكة لشركة .... على النحو الثابت بالأوراق . 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور . الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1 ، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية . وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر . وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق . (الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26) | 26-10-2014 |
مستشارك للشئون القانونية المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015
علامة تجارية
صلح
لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . (الطعن رقم 7655 لسنة 4 جلسة 2014/11/27) | 27-11-2014 |
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضًا لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري طبنجة صوت وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 14778 لسنة 84 جلسة 2014/12/04) | 4-12-2014 |
الخميس، 22 أكتوبر 2015
باسم
الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيي خليفة و مصطفي صادق وعثمان متولي ( نواب رئيس المحكمة ) ومصطفي حسان
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عبد الرازق
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 12 من يونية سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 20117 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 20117 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 2627 لسنة 1991 أسيوط بأنها في يوم 2 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز أسيوط – محافظتها :- أحدثت عمدا 00000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام " أداة " وطلبت عقابها بالمادة [242/1،3] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح أسيوط قضت غيابيا في 27 من نوفمبر سنة 1991 عملا بمادة الاتهام بحبسها شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ 0
عارضت وقضي في معارضتها في 29 من يناير سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0 استأنف وقيد استئنافها برقم 2027 لسنة 1992 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 17 من مايو سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارضت وقضي في معارضتها في 3 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0 فطعن الأستاذ/ 00000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيه سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000المحامي0
وبجلسة 16 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0 المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أن عذر المرض هو الذي حال دون حضورها الجلسة التي حددت لنظر معارضتها ومن ثم عملها بالحكم الصادر فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه 0
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم يكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فأن كان متمثلا في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه 0
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها شهادات طبية ثابت فيها مرضها خلال الفترة من 3 أكتوبر سنة 1992 حتى 23 من فبراير سنة 1993 وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في 3 من نوفمبر سنة 1992 – وهو تاريخ يدخل في فترة المرض – باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادات فأنه قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر علي خلاف القانون فيها لا ينفتح ميعاد الطعن فيه ألا من اليوم الذي تعلم فيه الطاعنة رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حقها قبل يوم 23 من يونية سنة 1993 وهو اليوم الذي تم فيه التقرير بالطعن فأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة 0 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
______
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ يحيي خليفة و مصطفي صادق وعثمان متولي ( نواب رئيس المحكمة ) ومصطفي حسان
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ مجدي عبد الرازق
وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسي 0
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 12 من يونية سنة 2002م 0
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 20117 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 20117 لسنة 63 القضائية 0
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجنحة رقم 2627 لسنة 1991 أسيوط بأنها في يوم 2 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز أسيوط – محافظتها :- أحدثت عمدا 00000000 الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان ذلك باستخدام " أداة " وطلبت عقابها بالمادة [242/1،3] من قانون العقوبات 0
ومحكمة جنح أسيوط قضت غيابيا في 27 من نوفمبر سنة 1991 عملا بمادة الاتهام بحبسها شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ 0
عارضت وقضي في معارضتها في 29 من يناير سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0 استأنف وقيد استئنافها برقم 2027 لسنة 1992 0
ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا في 17 من مايو سنة 1992 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد 0
عارضت وقضي في معارضتها في 3 من نوفمبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن 0 فطعن الأستاذ/ 00000000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من يونيه سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ 00000000000المحامي0
وبجلسة 16 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة في غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة 0 المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة 0
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أن عذر المرض هو الذي حال دون حضورها الجلسة التي حددت لنظر معارضتها ومن ثم عملها بالحكم الصادر فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور فيها ولم يحضر عنها أحد يوضح عذرها في ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه 0
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم يكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض ألا إذا كان تخلفه عن الحضور حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلي عذر قهري فأن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة علي إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل النظر في هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم علي ذلك العذر لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدي محكمة النقض واتخاذه وجها لطلب نقض الحكم ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر فأن كان متمثلا في شهادة طبية تقدم لها لأول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه 0
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أرفقت بأسباب طعنها شهادات طبية ثابت فيها مرضها خلال الفترة من 3 أكتوبر سنة 1992 حتى 23 من فبراير سنة 1993 وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في 3 من نوفمبر سنة 1992 – وهو تاريخ يدخل في فترة المرض – باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلي ما تضمنته هذه الشهادات فأنه قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة بما لا يصح معه القضاء فيها والحكم الصادر علي خلاف القانون فيها لا ينفتح ميعاد الطعن فيه ألا من اليوم الذي تعلم فيه الطاعنة رسميا بصدوره وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حقها قبل يوم 23 من يونية سنة 1993 وهو اليوم الذي تم فيه التقرير بالطعن فأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان قد تما في الميعاد بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة 0 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة أسيوط الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخري 0
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر
الإحالة أو طلب التكليف بالحضور
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ....... (
طاعن ) بأنهما أجريا تعديلات فى محلهما المرخص لهما بإدارته دون موافقة الجهة
المختصة وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 ،11، 17 ،18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954
المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ......... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم
كل منهما مبلغ مائة جنيه . استأنف الطاعن ومحكمة ...... الابتدائية – بهيئة
استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم
عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأن الجريمة المذكورة
التى دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهى جريمة تخالف
جريمة إجراء تعديل فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة التى رفعت
بها الدعوى أصلاً وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة وقد ترتب على ذلك حرمانه من
إحدى درجتى التقاضى . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه
أجرى تعديلاً فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة
عقابه بالمواد 1 ، 11 ، 17، 18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون
رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة
جنيه والغلق . فاستأنف ، وأمام المحكمة الاستئنافية – وعلى ما أثبت بمحضر جلسة
المحاكم ........ – عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إقامة بناء
بغير ترخيص ، وانتهى الحكم فى أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن
عن التهمة التى رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسباباً جديدة تؤدى إلى النتيجة التى
انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى
الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً
بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى
أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو
المرافعة ،وكان من المقرر أيضا طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف
بالحضور وأن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على
المحكمة الجزئية ،وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على
أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إجراء
تعديل بمحله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة ولم تقل النيابة أنه أقام
بناء بغير ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، وكانت هذه الجريمة
تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إجراء تعديل بالمحل المرخص له
بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة ، فإنه ما
كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثان درجة هذه التهمة التى لم تعرض
على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها ، لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى
أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من
درجات التقاضى ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام
القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان
قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل
بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، فضلاً عن أنه بتأييده للحكم
المستأنف فيما قضى به من عقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وذلك بما يعيبه
ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
(الطعن 16816 لسنة 63 ق جلسة 6/ 3/ 2003)
يجب على المحكمة ان تبين وقائع الدعوى والا اصبح حكمها
قاصراً
محكمة النقض: الطعن رقم 14 لسنة 66 ق -2005 ومن حيث ان
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادلنه على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى
وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها
وسلامة ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
اثباتها بالحكم والا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر واقعة الدعوى
بما يعجز هذة المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن واقعة الدعوى مما يتسع له
وجه الطعن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة
الأحد، 11 أكتوبر 2015
لما كان لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا
يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره
، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به المستفيد في تاريخ لاحق ، ما دام الشيك قد استوفى الشكل
الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ، ويكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع دائماً
، ولما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك حرر بتاريخ .... وقدمه المستفيد للبنك
في .... لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً وقابل للسحب ، وكان الحكم قد أثبت على
الطاعن بأدلة سائغة علمه وقت إصدار الشيك بأنه ليس لديه مقابل وفاء وقابل للسحب مما
يتحقق به سوء النية ، فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة في حقه ، ويكون النعي على الحكم
بالقصور على غير أساس . 3-7-2014
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقول شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصداً هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصا موضوعيا سائغا له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.
|
21-12-1999
|
الأربعاء، 16 سبتمبر 2015
أن
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة أن هو مظهر قيامهم
بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما
يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد
يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقع الأسباب
إذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع أحدا ولاتجد محكمة النقض مجالا لتثبت صحه الحكم من
فساده " .
(
نقض 21/2/1926 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 178 )
وتضيف
محكمة النقض أيضا
يوجب
الشارع فى الماده 310 إجراءات جنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها وإلا
كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه
له سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى
بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامه
معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب
الأحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبة صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها
بالحكم .
(
نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
وكذلك
تؤكد محكمة النقض الموقرة
يجب
ألايحمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوي بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها
فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية
التى يدلى بها المتهم حتي يمكن أن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام
ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .
( نقض 19/11/1972
مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34
ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن
2127 لسنه 60 ق )
وأيضا
( نقض 7 مارس 1995 فى
الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
ومن أحكام محكمه النقض فى تسبيب
حكم الإدانه فى جريمة التزوير
الحكم الصادر فى الطعن رقم ... لسنه 75 ق جلسه 10/12/1987
والقائل
أنه
لما كان ذلك ولئن كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل
كل حكم بالإدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمه
والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الأدله التى استخلصت منها المحكمه الإدانه حتى يتضح
وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا 00 الخ .
ولماكان ذلك
وكان
الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند
للطاعن :
- من أنه اشترك مع
المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمي .
- ومن أنه استعمل
المحررات المزورة فيما زورت من أجله .
ولكن
قد
ورد مجىء الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق أركان تلك الجريمة على نحو يوضح الأفعال
والمقاصد التى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معماة مجمله فى ذلك الإسناد .
وذلك فى أن
جريمتي
التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمديه فى فعلي التزوير والاشتراك فيجب أن
يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبه 00 حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة
بجميع أركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون
فى هذه الجريمة .
( نقض 4 ابريل سنه
1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 1960 ص 201 )
فعن جريمة الاشتراك فلايقدح
فيها
قالة
الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها إلى اقتراف الطاعن تلك الجريمتين لأن
ذلك لايتوافر معه إثبات علم الطاعن بالجريمه ذاتها أو بوقوعها من المتهم الأول .
لأنه
إذا كان المتهم غير عالم بالجريمه فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به
الجاني فى تنفيذها 00 هذا فضلا 00 على أن العلم بالجريمة لايكفى وحده لتوافر
الاشتراك .
( نقض جنائى
27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنه 2 رقم 88 ص 226 )
ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى
فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان
النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من
مظنه التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم
والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى
عدلهم مطمئنين ولاتقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع أحد ولاتجد فيها
محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده .
( 21/2/1929 مجموعه
القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )
وقضي كذلك
أنه
يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا
يكفي الإشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها
مدي تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الأدله واذا كان
ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه
بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى اقيم عليها 00
ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من
مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم
بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 احكام
النقض س 30 ق 46 ص 231 )
الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015
اثبات شهود
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من المحادثة بين الطاعن وآخرين واطرحه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية إذا تم الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفاع ؛ إذ يلزم أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وأن الثابت أن المتهم ضبط حال تواجده في محل شاهد الإثبات الأول وهو محل عام يتم ارتياده بشكل عام ، ومن ثم فإن مشاهدته وسماع حديثه وآخر تم لكل رواد ذلك المحل العام ومنهم صاحب المحل الذي علم بأن المحادثة تشكل جريمة مما دعاه للإبلاغ عنها ، فإن ذلك لا ينال من كرامة الطاعن أو حقه في الدفاع ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك الشهادة قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغاً ويوافق صحيح القانون ، فإن ما أثير في هذا لا يكون مقبولا .5-5-2015
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله " من أنه بتاريخ .... رصد الرائد .... رئيس مباحث قسم .... ثلاث مظاهرات نظمتها جماعة .... بدائرة القسم ، الأولى مكونة من مائتي وخمسون فرداً أمام جامع .... والثانية بذات العدد من أمام مسجد .... والثالثة من أربعمائة شخص أمام مسجد .... وحملوا جميعاً لافتات تدعم الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة والتقت التظاهرات الثلاثة بشارع .... وأغلقوه من الاتجاهين مما أثار استياء أهالي المنطقة وعلى أثر مشادات كلامية فيما بينهم قام المتظاهرون من جماعة .... بإلقاء الحجارة وإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية خرطوش كانت بحوزتهم صوب قوات الأمن التي تمكنت بمعاونة الأهالي من ضبط المتهمين من الأول حتى الثاني والثلاثين ... وأثناء الضبط شاهد المتهم الثالث والثلاثين .... حاملًا حقيبة جلدية سوداء أخرج منها عبوة مبتكرة من الألعاب النارية وألقاها صوب القوات فأحدثت صوت انفجار شديد فتم ضبطه وضبط العبوة ، كما ضبط معه ورق مقوى مدون عليه إشارات .... وواجهه بالمضبوطات فأقر له بأن العبوة عبارة عن قنبلة أمده بها المتهمان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون وكان برفقته وقتها المتهمان الرابع والثلاثون .... والخامس والثلاثون .... ، كما قرر أنه يكفر عناصر الجيش والشرطة وينتمي لجماعة .... ، وأثناء ضبط الواقعة أصيب أمين الشرطة .... بسلاح أبيض أحدث به جرح قطعي بالذراع الأيمن وثبت من تقرير قسم المفرقعات أن العبوة المضبوطة تدخل في حكم المفرقعات " ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم المفرقعات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصرًا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " ، وكانت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما : مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ؛ فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان ، فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها ، وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم بهتافات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ولم يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانونًا وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . كما أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في التدليل على اقتراف الطاعنين لجريمة الانضمام لجماعة .... الإرهابيين على ما حصله من أقوال الضابط .... الضابط بالأمن الوطني من أن تحرياته أكدت انضمامهم للجماعة سالفة الذكر دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها . لما كان ذلك ، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلًا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها ، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلًا وحيدًا على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، فإنه يكون فضلًا عن فساد استدلاله قاصرًا في بيانه . 9-5-2015
الجمعة، 4 سبتمبر 2015
تمسك الطاعن
بدلالة مستندات مقدمة منه فى نفى ركن الخطأ عنه يعد دفاعاً هاما فى الدعوى ومؤثراً
فى مصيره وإذا لم تلق المحكمه بالا إلى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته
ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطة حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه بل
سكنت عنه أيراداً له ورداً عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من
دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو أنها عنيت يبحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى
الدعوى فان حكمها يكون معيباً بالقصور ".
نقض 11/2/-73
– س 24 – 30 – 146
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات
كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض
له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع
".
نقض 3/4/1984
– س 35- 82 – 378
نقض
11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض
16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض
26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض
16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض
8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض
30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
ولا
يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟!
) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية
لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى
المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره
الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد
الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما
نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه
قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله
.
نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض
17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
· نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص
1008 – طعن 720 لسنه 47 ق
وقضت محكمة
النقض :-
بتأييد حكم محكمة الموضوع ببطلان
الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعمله الذى يمارسه مع
أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، -
(نقض
3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 ) ،-
وقضت بصحة ماذهبت إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن
التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى إستصدره لو
كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة إسمه ،- كما قضت بذلك أيضاً على سند أن
الضابط لو كان قد جد فى تحريه لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ،- أما وقد جهله وخلا
محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى
إستصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه
(نقض
4/12/1977 س 28 – 206 – 1008 )
*نقض
9/4/1985 – س 36 – 95 – 555
*نقض
3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
*نقض
6/11/1977 – س 28 – 190 – 914 – طعن 640/ 47 ق
*نقض 4/12/77
– س 28 – 206 – 1008
*نقض 3/4/78
– س 29 – 66 – 350
*نقض 2611/78
– س 29 – 170 – 830
*نقض
6/11/1977 – س 28 – 190 – 214
*نقض
18/3/1968 – س 19 – 61 – 331
أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجه ،- وأنه لا
يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا
لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده – فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم
بطلان أى إذن يصدر بناء عليها .
*نقض
18/3/1968 – س 19 – 62 – 334
*نقض
11/11/1987 – س 38 – 173 – 943
*نقض
3/4/1978 – س 29 – 66 – 350
الاثنين، 23 مارس 2015
الإيواء والاستضافه
1ـ المقرر - في قضاء محكمة
النقض - أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلى لا ينشد فيه المنتفع بالعين
مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفرادأسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً
إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا
يعتد ولايلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في
المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر
منذ بداية عقد الإيجار إذ لا تترتب في ذمتهم التزاما تقبل المؤجر خلال فترة الإقامة
مع المستأجر الأصلى إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر
ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة
الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون
أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أوغيـر مباشرة
سـواء كانت إقامتهم مـن بداية الإيجار أم بعده وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان
قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة
به هو لا شأن لها بالمؤجر ، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة السكن مسألة عارضة لها
تبرز فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .
ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
2ـ المقررـ في قضاء محكمة
النقض ـ أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواء بين المستأجر
وبين ضيفه أم بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح مع المُضيف
إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهى متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين
ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة
تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه.
ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
3ـ إذ كان الحكم المطعون
فيه قد أقـام قضاءه برفض طلب تدخل الطاعن " المستأجر الأصلى " بطرد المطعون
ضده من العين محل النزاع على سند من أن عقد الإيجار له طابع عائلى وأن المطعون ضده
الأول نجل الطاعن وأحد أفراد أسرته ويقع عليه واجب إيوائه قانوناً بالرغم من أن إقامة
المطعون ضده بعين النزاع مع المستأجر الأصلى على سبيل الاستضافة يبقى الطاعن هو الطرف
الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا توجد له قبل الطاعن أيـة حقوق قانونية أو
اجتماعية إعمالاً لقاعدة نسبية أثر العقد وأن حقه في الإقامة مع الطاعن متفرع من حق
الأخير في الانتفاع بعين النزاع بسبب قرابته له - نجله - ولا يجوز له وهو مقيم بالعين
على هذا النحو أن يدَّعى لنفسه حقاً عليها في مواجهة الطاعن ويكون للأخير الحق في طلب
طرده منها لشغله إياها بلا سند قانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 277 لسنة
70 ق ـ جلسة 26/6/2011 ـ لم ينشر )
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)