يجب على المحكمة ان تبين وقائع الدعوى والا اصبح حكمها
قاصراً
محكمة النقض: الطعن رقم 14 لسنة 66 ق -2005 ومن حيث ان
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادلنه على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى
وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها
وسلامة ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
اثباتها بالحكم والا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر واقعة الدعوى
بما يعجز هذة المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن واقعة الدعوى مما يتسع له
وجه الطعن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق