الخميس، 22 أكتوبر 2015




يجب على المحكمة ان تبين وقائع الدعوى والا اصبح حكمها قاصراً

محكمة النقض: الطعن رقم 14 لسنة 66 ق -2005 ومن حيث ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادلنه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا واذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر واقعة الدعوى بما يعجز هذة المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق