الأربعاء، 16 سبتمبر 2015


أن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة أن هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقع الأسباب إذا كانت عبارتها مجمله لاتقنع أحدا ولاتجد محكمة النقض مجالا لتثبت صحه الحكم من فساده " .

( نقض 21/2/1926 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 178 )

وتضيف محكمة النقض أيضا

يوجب الشارع فى الماده 310 إجراءات جنائية أن يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبة صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها بالحكم .

( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وكذلك تؤكد محكمة النقض الموقرة

يجب ألايحمل الحكم أدله الثبوت فى الدعوي بل عليه أن يبينها فى وضوح وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن أن يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهرية التى يدلى بها المتهم حتي يمكن أن يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن محكمه النقض من إعمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .

( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق