الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

اثبات شهود

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل المستمد من المحادثة بين الطاعن وآخرين واطرحه فيما مفاده أن الدليل يوحي بعدم المشروعية إذا تم الحصول عليه بإهدار كرامة الإنسان وحقه في الدفاع ؛ إذ يلزم أن يتم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وأن الثابت أن المتهم ضبط حال تواجده في محل شاهد الإثبات الأول وهو محل عام يتم ارتياده بشكل عام ، ومن ثم فإن مشاهدته وسماع حديثه وآخر تم لكل رواد ذلك المحل العام ومنهم صاحب المحل الذي علم بأن المحادثة تشكل جريمة مما دعاه للإبلاغ عنها ، فإن ذلك لا ينال من كرامة الطاعن أو حقه في الدفاع ، ومن ثم يكون الدليل المستمد من تلك الشهادة قد تم الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وإذ انتهى الحكم إلى ذلك سائغاً ويوافق صحيح القانون ، فإن ما أثير في هذا لا يكون مقبولا .5-5-2015

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق