( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
( نقض 16/3/1983 س 34
ق 75 ص 371 )
( نقض 26/1/1992 طعن
2127 لسنه 60 ق )
وأيضا
( نقض 7 مارس 1995 فى
الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
ومن أحكام محكمه النقض فى تسبيب
حكم الإدانه فى جريمة التزوير
الحكم الصادر فى الطعن رقم ... لسنه 75 ق جلسه 10/12/1987
والقائل
أنه
لما كان ذلك ولئن كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل
كل حكم بالإدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمه
والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الأدله التى استخلصت منها المحكمه الإدانه حتى يتضح
وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق
القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا 00 الخ .
ولماكان ذلك
وكان
الثابت من مطالعة أوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند
للطاعن :
- من أنه اشترك مع
المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمي .
- ومن أنه استعمل
المحررات المزورة فيما زورت من أجله .
ولكن
قد
ورد مجىء الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق أركان تلك الجريمة على نحو يوضح الأفعال
والمقاصد التى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معماة مجمله فى ذلك الإسناد .
وذلك فى أن
جريمتي
التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمديه فى فعلي التزوير والاشتراك فيجب أن
يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبه 00 حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة
بجميع أركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنيه الخاصه التى يستلزمها القانون
فى هذه الجريمة .
( نقض 4 ابريل سنه
1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 1960 ص 201 )
فعن جريمة الاشتراك فلايقدح
فيها
قالة
الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها إلى اقتراف الطاعن تلك الجريمتين لأن
ذلك لايتوافر معه إثبات علم الطاعن بالجريمه ذاتها أو بوقوعها من المتهم الأول .
لأنه
إذا كان المتهم غير عالم بالجريمه فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به
الجاني فى تنفيذها 00 هذا فضلا 00 على أن العلم بالجريمة لايكفى وحده لتوافر
الاشتراك .
( نقض جنائى
27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنه 2 رقم 88 ص 226 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق