الأحد، 11 أكتوبر 2015

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضى الموضوع طالما لم يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه بالتطليق على أقول شاهدي المطعون ضدها السماعية أمام محكمة أول درجة بشأن إيذاء الطاعن لها بالسب والضرب، بل أقام قضاءه على سند مما استخلصه من شهادة الرؤية لهما بأن الطاعن طردها من منزل الزوجية قاصداً هجرها واستولى على منقولاتها وأنها تتضرر من ذلك بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وكان هذا استخلاصا موضوعيا سائغا له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي علاوة على أنه لا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون على غير أساس.
21-12-1999

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق