الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " إنه بتاريخ .... وحال ‏مرور النقيب .... معاون مباحث مركز شرطة .... وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية .... المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضًا لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري طبنجة صوت وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها " ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله " فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده " . ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . ‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 14778 لسنة 84 جلسة 2014/12/04)4-12-2014 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق