الأربعاء، 16 سبتمبر 2015


ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع أحد ولاتجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده .

( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )

وقضي كذلك

        أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الإشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الأدله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى اقيم عليها 00 ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار

إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن .

( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق