ان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التى
فرضها القانون على القضاء إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان
النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من
مظنه التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم
والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الأذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع إلى
عدلهم مطمئنين ولاتقنع الأسباب إذا كانت عباراتها مجمله ولاتقنع أحد ولاتجد فيها
محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده .
( 21/2/1929 مجموعه
القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )
وقضي كذلك
أنه
يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا
يكفي الإشاره إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها
مدي تأييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الأدله واذا كان
ذلك فان مجرد استناد محكمة الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه
بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والأسانيد التى اقيم عليها 00
ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولمحكمة النقض من
مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها فى الحكم الأمر الذى يصم الحكم
بقصور يتسع له وجه الطعن .
( 8/9/1979 احكام
النقض س 30 ق 46 ص 231 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق