لما كان الطاعن قد دين بجريمة النصب المؤثمة بنص المادة 336 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه ، ونص علي إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية أجاز للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات أن يطلب إلي النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر دون أن يكون للصلح أثر علي حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من محضر جلسة الإشكال في التنفيذ أن وكيل المدعي المدني قد أقر بالتخالص مع الطاعن عن الدين محل الجريمة التي دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له ، وبات هو القانون الواجب التطبيق ما دام لم يصدر في الدعوى حكم بات ، ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . (الطعن رقم 7655 لسنة 4 جلسة 2014/11/27) | 27-11-2014 |
مستشارك للشئون القانونية المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 تليفون 23952217 القاهرة مصر
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015
صلح
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق