الاثنين، 23 ديسمبر 2013

خيانة أمانة – لا تصلح إدانة بجريمة خيانة الأمانة

خيانة أمانة – لا تصلح إدانة بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات، والعبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك بانتفاء ركن التسليم وأن العلاقة التي تربطه بالمدعية بالحقوق المدنية علاقة مدنية مبناها عقد قسمة وأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما كان بغرض إنهاء خلافات وقضايا منظورة أمام القضاء إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم تسلم المبلغ النقدي بموجب عقد من عقود الائتمان لتوصيلهم إلى المدعية بالحق المدني إلا أنه اختلس المبلغ إضراراً بها بدليل تحريكها الدعوى بالطريق المباشر وعدم تقديم دليل يثبت رد المبلغ لها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. ولما كان مؤدى دفاع الطاعن – حسبما يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة وما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 30037 لسنة 67 ق – جلسة 16/4/2007)

مزاولة مهنة الطب

مزاولة مهنة الطب – اكتفاء الحكم المطعون فيه بأن التهمة ثابتة في حق الطاعن ولم يدفعها عن نفسه بأي دفع فإنه يكون خالياً من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة – علة ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الطب بالمخالفة لأحكام القانون ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بمقارفة التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام، حيث أنه متى كان ذلك فإن التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام ثابتة في حقه ولم يدفعها عن نفسه بأى دفع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص المادة 304/2 أ.ح " فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 17796 لسنة 67ق – جلسة 11/4/2007)
       قتل وإصابة خطأ – خلو الحكم المطعون فيه من بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء القيادة وكنه الخطأ الذي وقع منه، وموقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية، قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن الحكم الابتدائي – مؤيداً لأسبابه ومكملاً بالحكم المطعون فيه – اقتصر بيانه لواقعة الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله".. أن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بالثابت بأوراق الدعوى. وأن المتهم لم يدرأ الاتهام عنه بثمة دفع أو دفاع مقبول ويتعين معاقبته...." وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك أخذاً بما جاء بأقوال المجني عليها والاستدلالات من أن المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه الأول وإصابة المجني عليهما الآخرين وفقاً لما هو ثابت بالتقرير الطبي وقد توافر للمحكمة ركن الخطأ من جانبه الذي تسبب في وقوع الحادث الأمر الذي ... عنه عقاب المتهم...." لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ – حسبما عرفتا به في المادتين 238/1، 244/1-3 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل والإصابة بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الإصابة بغير هذا الخطأ. وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر الاستدلالات دون إيراد مضمونه، ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة في حق الطاعن، فضلاً عن أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء القيادة وكنه الخطأ الذي وقع منه، ويورد الدليل على كل ذلك رداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية، كما أغفل بيان إصابات المجني عليه .. وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فني، باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 11052 لسنة 73 ق – جلسة 20/2/2007)

السبت، 2 نوفمبر 2013

جلب المواد المخدرة الفاعل الاصلى




جلب المواد المخدرة    الفاعل الاصلى
=================================
الطعن رقم  03172    لسنة 57  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1  
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة              
 الموضوع الفرعي : جلب المواد المخدرة - الفاعل الاصلى               
فقرة رقم : ب
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها " فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

   2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة - و لو فى نطاق ذلك المجال - على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

   3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن " يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة " يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

   4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن " يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 " و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد - و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة - و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية .

   5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - و هى اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

   6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : " و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة ........ " و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

   8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

   9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

  10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه - و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها - لا يكون له محل .

  11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

  12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها - كما هو الحال فى الدعوى - فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

  13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

  14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

  15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

  16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم  عليه قضاءها .

  17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
 
  18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

  19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

  20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم - فى موضع آخر منه - أن هؤلاء كانوا " ملثمين " لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

  21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما - قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه - وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه - تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب. العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

                    ( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================



الجمعة، 1 نوفمبر 2013

خصومة

خصومة – إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يجوز لمحكمة الطعن إعادته لتكليف الطاعن باختصام من لم يختصم فيه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن للنيابة – ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...." يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، واستهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسبابها بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا بتسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة ومدير فرع جركو بترقية المطعون ضدها إلى المستوى الأول اعتباراً من 31/12/1986، وكان النزاع على هذه الصورة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بالنسبة للمحكوم عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، وهو ما يوجب تكليف الطاعنة باختصام مدير عام شركة كركو للتبريد والهندسة بالسويس بصفته.
(الدائرة العمالية – الطعن رقم 3723 لسنة 62ق – جلسة 3/6/2007)

فوائد بنكية



فوائد بنكية – خصم فوائد القرض الممنوح إلى المطعون ضدهما دون التحقق من أن القرض قد موَّل به أعمال منشآتهما في سنة المحاسبة – قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم فوائد بنكية بمبلغ 30473.42 جنيهاً لقرض كان قد منح للمطعون ضدهما في سنة النزاع 1995 استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب، دون أن يتحقق مما إذا كان هذا القرض قد استخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضدهما وأن الفوائد استحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لكي تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق عنه الفوائد في سنة المحاسبة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم فوائد القرض الممنوح إلى المطعون ضدهما استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أنهما قاما بتمويل أعمال منشأتهما في سنة المحاسبة بالاقتراض من البنك الأهلى فرع دسوق فاستحق عن ذلك القرض الفوائد الواردة بكتاب البنك المؤرخ 24/2/1998، في حين أن الكتاب المذكور لا يدل بذاته على أن هذا القرض قد استخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضدهما وأن الفائدة المقررة قد استحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الدائرة المدنية والتجارية– الطعن رقم 902 لسنة 74ق–  جلسة 12/5/2008)

الأحد، 20 أكتوبر 2013

شقتين للبيع بوسط البلد المساحة لكل شقة ١2٠ متر



شقتين للبيع بوسط البلد المساحة لكل شقة ١2٠ متر
الدور الأول فوق الارضى
شارع رئيسي حيوي
تصلح عيادة , مستشفى ، مكتب محاماة ، شركة ، مركز صيانة ، أو اى نشاط حيوي أخر
المطلوب خمسمائة ألف جنيه مصري لكل شقة
المستشار القانوني إبراهيم خليل
محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
للحصول على استشارتك فورا
اتصل على 1720   ثم داخلي  8029
من مصر موبيل 01005225061
تليفون   23952217




الأربعاء، 9 أكتوبر 2013

حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك



حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك، ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولاً أو عقاراً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة العقار المملوك لهم بالتقادم الطويل – خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي بيانه يقولون إنه لما كانت الملكية الخاصة مصونة لا يجوز المساس بها ولا نزعها إلا بقضاء وأن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه أو الدعوة بالمطالبة بالتعويض النقدي في حالة تعذر الرد العيني لا تسقط بالتقادم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل تأسيساً على إقامتها بتاريخ 18/4/2002 وبعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتاريخ 3/7/1986 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني، لما كان ذلك، فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب، كما أنه من المقرر أيضاً أن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره وهو في ذات الوقع حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك. وهو ما سارت على نهجه المحكمة الدستورية العليا إذ ضمنت أسباب حكمها الصادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1993 في القضية رقم 130 لسنة 5 ق دستورية بأن "الأصل في دعوى الاستحقاق أنه ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه، وذلك بناء على ما لحق الملكية من خاصية تميزه عن غيره من الحقوق الشخصية وكذلك عن غيره من الحقوق العينية الأصلية منها أو التبعية وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقاً دائماً، وتقتضي طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، فإنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه لطلبها مهما طال الزمن عليها  إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك، ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بإنقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولاً أو عقارا...... وكان لا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم وتسقط مع ذلك بالتقادم الدعوى التي يطلب بها هذا الحق"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالمطالبة بقيمة العقار المملوك لهم بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 12119 لسنة 75 ق – جلسة 12/6/2007)

الإقرار بالملكية يقوم مقام العقد، ويجوز رفع الدعوى بصحته ونفاذه – علة ذلك.



الإقرار بالملكية يقوم مقام العقد، ويجوز رفع الدعوى بصحته ونفاذه – علة ذلك.
المحكمة:-
الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاءً لحق الملكية ولا سبباً لها، وإنما هو مجرد دليل إلا أنه عمل من أعمال التصرف لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعد من الناحية العملية إنشاءً لهذا الحق وتسجيله واجب للاحتجاج به على الغير. والتنازل عن ملكية عقار هو أيضاً تصرف ناقل للملكية ومنشئ لحق المتنازل إليه وقد شرعت دعوى إثبات التعاقد أو صحة نفاذ التصرفات لتذليل عقبة التسجيل باستصدار حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل التصرف في كل ما من شأنه أن ينشئ أو يقرر حقاً عينياً عقارياً أو يكشف عنه أو ينقله أو يغيره أو يزيله أياً ما كان هذا التصرف وتتولى محكمة الموضوع تكييف التصرف موضوع الدعوى وتنزل عليه الحكم القانوني الصحيح وفقاً لتكييفها هي له ولا يجوز لها أن ترفض الدعوى لمجرد أنها لا تقبل تكييف المدعي التصرف وهي تتسع لبحث كل ما يثار بشأن صحة التصرف ومداه وجديته وملكية المتصرف".
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 6934 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2007)

الجمعة، 27 سبتمبر 2013

جواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً أوضمنياً


قضت الدوائر المدنية فى الطعن رقم 2850 / 67 بتاريخ 27-3-2011  "بجواز أن يكون التصديق الصادر من المحافظ المختص على بيع أملاك الدولة الخاصة صريحاً بوضع توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد أو ضمنياً مستفاد من ظروف التعاقد وملابساته " وأسست قضائها على الاسانيد الاتى بيانها :

" إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد. يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظـروف الحـال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة  90  من القانون المدنى ".

"إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً،وتمام البيع بتوافر ركنى التراضى فيه،بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ 28/9/1983بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع،ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة 17/6/1988بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضى بالثمن السابق تحديده لها،وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم،هذا فضلاً عما تقدم  به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988، 1990ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال )لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول ". 

إجراءات بيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة


قررت الدوائر المدنية الطعن رقم 2828 /70 بتاريخ 2-1-2012 الاتى :-
"مفاد نصوص المواد الأولى والثانية من القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة والأولى من قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 بشأن قواعد وشروط التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة , والأولى مـن القـرار الجمهـورى رقـم 403 لسنة 1990 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة , أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع الصادر بإنشائه وتنظيم اختصاصاته القرار الجهمورى رقم 224 لسنة 1982 هو المختص طبقاً للقرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة , وإذا كان هذا القرار الأخير وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 ، حددا الطريق الذى يتم به التصرف في هذه الأراضى وتلك العقارات ، وهو البيع بالمزاد العلنى بالقواعد والشروط الواردة بالقرار الأخير , إلا أن القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 1990 وضع استثناءاً على القواعد والأحكام الواردة بهذين القرارين سالفى الذكر , وأجاز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف في الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار المنشور بتاريخ 11/10/1990 , أن يكون هذا البيع بطريق الممارسة وليس بالمزاد العلنى , وإذ خلت نصوص القرارات سالفة الذكر جميعها من ثمة قيد أو شرط على التصرفات التى يجريها جهاز مشروعات بيع أراضى القوات المسلحة وفقاً لهذه القرارات , ومن ثم فإن هذه التصرفات تغدو صحيحة منتجة لآثارها القانونية دون حاجة إلى التصديق عليها من أية جهة أخرى .

كما قررت فى ذات الطعن ايضا الاتى :-
"مفاد المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 المنشور بتاريخ 27/5/1982 بشأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة ، أن المطعون ضده الأول بصفته ( وزير الدفاع ) لا يمثل الجهاز المذكور أمام القضاء ، وإنما يمثله المطعون ضده الثانى بصفته ( رئيس مجلس الإدارة ) , ومن ثم يضحى اختصام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن بالنقض غير مقبول ".

إسقاط حبلى عمداً


" من المقرر قانوناً أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة الإسقاط العمدي أن يتبين منه وجود جنين حي ( حمل ) وأن يتم فعل الإسقاط العمدي دون ضرورة ملجئة إليه ويقصد بالإسقاط كل فعل من شأنه موت الجنين أو إنزاله قبل الميعاد الطبيعي لولادته كما يلزم أن يبين الحكم علاقة السببية بين فعل الإسقاط وبين موت الجنين أو نزوله قبل الميعاد الطبيعي بما يفيد أن موت الجنين أو نزوله كان نتيجة لفعل الإسقاط وكان لا يبين سواء مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى أو مما أورده من أدلة الإدانة أن الجنين كان حياً قبل إسقاطه كما خلص فيما نقله عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها إلى أن المجني عليها أجهضت ذاتياً بسبب ما تناولته من عقاقير وأدوية أعطاها لها المتهم الثاني دون تدخل جراحي – وأرسل القول بإدانة الطاعن دون أن يستظهر دوره – وهو طبيب تخدير – وما أتاه من أفعال في ارتكاب جريمتي الإسقاط والضرب المفضي إلى موت المجني عليها علاقة تلك الأفعال بإسقاط المجني عليها ووفاتها من واقع دليل فني – كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الإسقاط
التي دان الطاعن بها مما يعيبه بما يوجب نقضه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 2683 / 80 بتاريخ 2-10-2010 "

تفتيش بغير إذن

تفتيش بغير إذن
" لما كان الحكم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله " أن ضابط الواقعة استوقف المتهم استناداً إلى أنه معروف لديه بارتكابه جرائم البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة وأنه حاول الفرار بعد أن أصابه الارتباك وأبصر انتفاخاً بملابسه فاستوقفه وأمره بإخراج ما يخفيه بملابسه فوجده كيس به عشرة لفافات تحوى كل منها كمية من نبات الحشيش المخدر ومن ثم يضحى الاستيقاف له ما يبرره ويحق لضابط الواقعة تفتيشه وقائياً أيضاً بعد أن وضع المتهم نفسه طواعية مواضع الريبة والشبهة وإذ لاحظ ضابط الواقعة انتفاخ بملابس المتهم وأمره بإخراج ما يخفيه فوجده كيس يحوى عشرة لفافات تحوى كل منها نبات الحشيش المخدر ومن ثم تكون الواقعة في حالة تلبس وفق صحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية ، والتى لا يوفرها مجرد معرفة ضابط الواقعة عنه ارتكاب جرائم البلطجة والاتجار في المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه وكان إخراج الطاعن ما يخفيه بملابسه من مخدر عندما أمره الضابط بذلك هو نوع من التفتيش لا يصح أن يوصف أنه كان برضاء من الطاعن إنما كان مكرهاً مدفوعاً إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشه قهراً عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه ".

" الدوائر الجنائية - الطعن رقم 32412 / 73 بتاريخ 3-7-2010 "

انقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة – إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثتة أو من قام مقامة عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه أو من يقوم مقامه الذي يتمسك بسقوط الخصومة، القضاء بسقوط الخصومة رغم عدم إعلان ورثة المستأنفة بوجود الدعوى خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون حين اعتد بتاريخ صدور حكم محكمة النقض واعتبره اليوم الذي تبدأ به مدة سقوط الخصومة رغم قيام سبب من أسباب الانقطاع لدى الطاعن لوفاة مورثته – المستأنفة – بعد صدور حكم محكمة النقض فلا يبدأ ميعاد سقوط الخصومة إلا من تاريخ قيام طالب الحكم بالسقوط بإعلان ورثتها بوجود الدعوى بينها وبين خصمها ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الخصومة رغم عدم اكتمال مدتها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بان النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أن "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى .........." يدل على انه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى  حكمه كالمستأنف  فلا تسرى مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه أو من يقوم مقامه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة وقد قصد الشارع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ولا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة باى طريق أخر ويسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابلاً أو غير قابل للتجزئة. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولا لم يعلنوا الطاعن وشقيقه – ورثه المستأنفة – بوجود الدعوى إلا في 3/10/2000 فقام الطاعن بتجديد السير فيها بإعلان المطعون ضدهم في 10، 18، 28/3/2001 فان الحكم المطعون فيه إذ اعتد بتاريخ صدور حكم محكمة النقض باعتباره التاريخ الذي تبدأ به مدة سقوط الخصومة مع إن هذه المدة لا تبدأ إلا من تاريخ قيام طالب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة المستأنفة بوجود الدعوى وقضى بسقوط الخصومة رغم عدم اكتمال مدة الستة أشهر المقررة لتوقيع هذا الجزاء فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.
 (الدائرة المدنية - الطعن رقم 1234 لسنة 72ق- جلسة 15/2/2007)

إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة

إعلان حكم – إعلان الحكم الابتدائي لجهة الإدارة لإغلاق العين محل النزاع لا تتحقق به الغاية من الإعلان، ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف خطأ – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن إعلانه بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لإغلاق العين محل النزاع لا تتحقق به الغاية من الإعلان ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة له إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بهذا الإعلان في انفتاح مواعيد الطعن وقضى بسقوط حقه في الاستئناف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئات المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجب إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالحكم الابتدائي في مواجهة الإدارة لإغلاق المسكن وأخطر عنه بالبريد المسجل بالإخطار رقم 73 في 17/1/1996 ولم يقدم ما يفيد عدم وصول إخطار البريد إليه وأنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ولم يرفع الاستئناف إلا في 20/7/1996 في حين أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة – الذي أعلنه عليه المحضر لإغلاق مسكنه أو من تسلم الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما أن المحكوم له لم يقم بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 176 لسنة 67ق – جلسة 11/11/2007)

عدم عرض الحكم المطعون فيه لقيام الطاعنين بتنفيذ قرار الهدم والتنكيس



حكم – عدم عرض الحكم المطعون فيه لقيام الطاعنين بتنفيذ قرار الهدم والتنكيس المؤسس عليه طلب الإخلاء يعيبه بالقصور في التسبيب – علة ذلك.
الحكم:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن طلبات المطعون ضده الأول أصبحت لا محل لها بعد أن قاموا بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين 7517 ، 7581 لسنة 1997 طعون هدم جنوب، المؤيد بالحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 5723، 5734 لسنة 117 قضائية وذلك بموجب الإذن الصادر لهم في الدعوى 3793 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعويين سالفتي الذكر وقدموا تأييداً لذلك شهادة صادرة من حي الموسكي تفيد إتمام أعمال الهدم والتنكيس والصادر بموجبه الترخيص رقم 6 لسنة 2003 ومن ثم لا يكون هناك أي مبرر للإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث بشيء عنها مع ما قدم يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم بأنهم قاموا بتنفيذ أعمال الهدم والتنكيس موضوع القرار رقم 9 لسنة 1997 وهي ذات الأعمال المؤسس عليها طلب الإخلاء تنفيذاً للحكم الصادر في الإستئنافين رقمي 5723 ، 5734 لسنة 117 ق وقدموا تدليلاً لذلك صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3793 لسنة 2002 مستعجل القاهرة بالإذن لهم بتنفيذ الحكم الصادر في الإستئنافين سالفي الذكر وشهادة صادرة من حي الموسكي تفيد تمام تنفيذ أعمال الهدم والتنكيس والصادر بموجبه الترخيص رقم 6 لسنة 2003 وغذ أغفل الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين ودلالة ما قدم من مستندات تأييداً له فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية – الطعن رقم 392 لسنة 76ق – جلسة 25/2/2007)

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

باسمي وباسم الشعب المصري

باسمي وباسم الشعب المصري
نهنئ فخامة خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
 وشعب المملكة العربية السعودية
باسمي وأجمل آيات التهاني بمناسبة ذكرى
احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل 01005225061

باسمي وباسم الشعب المصري

باسمي وباسم الشعب المصري
نتقدم بكل الشكر والعرفان
للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله
أمير دولة الكويت
وشعب دولة الكويت الشقيق
على وقوفهم الرجولي بجانب شعب مصر
وهو ليس بجديد عليهم
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل 01005225061



باسمي وباسم الشعب المصري

باسمي وباسم الشعب المصري
نتقدم بكل الشكر والعرفان
للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
وحاكم إمارة أبو ظبي
وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة
الشقيق
على وقوفهم الرجولي بجانب شعب مصر
وهو ليس بجديد عليهم
المستشار القانوني إبراهيم خليل
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل 01005225061