خيانة
أمانة – لا تصلح إدانة بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات، والعبرة فى
ثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم
إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة – أساس
ذلك.
المحكمة:-
وحيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ
في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك بانتفاء ركن التسليم وأن العلاقة التي
تربطه بالمدعية بالحقوق المدنية علاقة مدنية مبناها عقد قسمة وأن إيصال الأمانة
المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما كان بغرض إنهاء خلافات وقضايا منظورة
أمام القضاء إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها
بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالأوراق من أن
المتهم تسلم المبلغ النقدي بموجب عقد من عقود الائتمان لتوصيلهم إلى المدعية بالحق
المدني إلا أنه اختلس المبلغ إضراراً بها بدليل تحريكها الدعوى بالطريق المباشر
وعدم تقديم دليل يثبت رد المبلغ لها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصلح
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من
عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت
العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي
بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان
ذلك مخالفاً للحقيقة. ولما كان مؤدى دفاع الطاعن – حسبما يبين من مراجعة محاضر
جلسات المحاكمة وما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – أن العلاقة التي تربطه
بالمدعي بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع
على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا
صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى
بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه
والإعادة. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة
الجنائية – الطعن رقم 30037 لسنة 67 ق – جلسة 16/4/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق