فوائد بنكية – خصم فوائد
القرض الممنوح إلى المطعون ضدهما دون التحقق من أن القرض قد موَّل به أعمال منشآتهما
في سنة المحاسبة – قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم فوائد بنكية بمبلغ 30473.42 جنيهاً لقرض كان قد منح للمطعون ضدهما في سنة النزاع 1995 استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب، دون أن يتحقق مما إذا كان هذا القرض قد استخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضدهما وأن الفوائد استحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لكي تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق عنه الفوائد في سنة المحاسبة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم فوائد القرض الممنوح إلى المطعون ضدهما استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أنهما قاما بتمويل أعمال منشأتهما في سنة المحاسبة بالاقتراض من البنك الأهلى فرع دسوق فاستحق عن ذلك القرض الفوائد الواردة بكتاب البنك المؤرخ 24/2/1998، في حين أن الكتاب المذكور لا يدل بذاته على أن هذا القرض قد استخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضدهما وأن الفائدة المقررة قد استحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الدائرة المدنية والتجارية– الطعن رقم 902 لسنة 74ق– جلسة 12/5/2008)
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من خصم فوائد بنكية بمبلغ 30473.42 جنيهاً لقرض كان قد منح للمطعون ضدهما في سنة النزاع 1995 استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب، دون أن يتحقق مما إذا كان هذا القرض قد استخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضدهما وأن الفوائد استحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لكي تعتبر الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية يجب أن يكون القرض حقيقياً وأن يكون لغرض يدخل في أعمال المنشأة وأن تستحق عنه الفوائد في سنة المحاسبة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من خصم فوائد القرض الممنوح إلى المطعون ضدهما استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أنهما قاما بتمويل أعمال منشأتهما في سنة المحاسبة بالاقتراض من البنك الأهلى فرع دسوق فاستحق عن ذلك القرض الفوائد الواردة بكتاب البنك المؤرخ 24/2/1998، في حين أن الكتاب المذكور لا يدل بذاته على أن هذا القرض قد استخدم لغرض يدخل في أعمال منشأة المطعون ضدهما وأن الفائدة المقررة قد استحقت فعلاً عن سنة المحاسبة، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
(الدائرة المدنية والتجارية– الطعن رقم 902 لسنة 74ق– جلسة 12/5/2008)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق