الجمعة، 1 نوفمبر 2013

خصومة

خصومة – إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يجوز لمحكمة الطعن إعادته لتكليف الطاعن باختصام من لم يختصم فيه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم – كما هو الشأن للنيابة – ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...." يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يُفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، واستهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسبابها بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا بتسليط الباطل على الصحيح ليبطله – فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة ومدير فرع جركو بترقية المطعون ضدها إلى المستوى الأول اعتباراً من 31/12/1986، وكان النزاع على هذه الصورة لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بالنسبة للمحكوم عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، وهو ما يوجب تكليف الطاعنة باختصام مدير عام شركة كركو للتبريد والهندسة بالسويس بصفته.
(الدائرة العمالية – الطعن رقم 3723 لسنة 62ق – جلسة 3/6/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق