الجمعة، 6 مايو 2016

القيد في سجل الخطرين يقتصر على ارتكاب جرائم معينة صادر بشأنها أحكام جنائية نهائية

 
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : 
" و من حيث إنه عن قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعي كشقي خطربناءً على ما حوته قاعدة بيانات التسجيل الجنائي من معلومات ، فإنه و لئن كان يقع على عاتق الجهة الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل الحديثة ، و من بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائي أو ما يسمى اصطلاحاً بكارت المعلومات و يتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة و أشخاص مرتكبيها ، و قيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين ، لمنع الجرائم قبل وقوعها و سرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله يتعين أن يتم في إطار من أحكام الدستورو القانون التي توجب احترام حريات المواطنين و حقوقهم ، و تقرر أصلاً عاماً في الإنسان و هو البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و من ثم فإن ما يتاح للجهة الإدارية إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي للإشخاص هو ما يثبت حقاً و صدقاً بشأنهم من وقائع ، و إن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصرعلى من ارتكب جرائم معينة تنبئ عن خطورته الإجرامية ، دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أوشبهات ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يجب أن يسجل في السجل المشارإليه هو الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط ، و إلا غدا الاتهام المرسل حكماً نهائياً دائماً غيرقابل للمحو و الشطب ..... .
 
 
 
و من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، و كان البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتسجيل الطاعن ( المدعي ) كشقي خطرعلى سند من تتابع اتهامه في العديد من القضايا و البلاغات ، في حين حوت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 24/6/2008 أمام محكمة القضاء الإداري ، ما يفيد أن بعض هذه القضايا لا يخص المدعي ، و هي الجنح أرقام .............. ، كما حوت حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 8/4/2008 ، صوراً ضوئية من إفادات النيابة العامة بأن بعض القضايا التي استندت إليها الجهة الإدارية لا تخص المدعي و بعضها تم حفظه ، كما قدم الطاعن ثلاثة أصول لصحيفة حالته الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية في .............. ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، مما يجعل القرارالمطعون فيه – حسبما يبين من ظاهر الأوراق – غيرقائم على سبب يبرره قانوناً ، الأمر الذي يتوافرمعه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافركذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرارفي تنفيذ القرارالمطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها تتمثل في الإساءة إلى سمعة الطاعن ( المدعي ) و الحط من قدره في محيط مجتمعه ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها محو تسجيل الطاعن كشقي خطر......... " .
 
( الطعن رقم 11314 لسنة 55 ق - جلسة 26/3/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 206 و ما بعدها
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق