قضت المحكمة الإدارية
العليا بأن :
" و من حيث إنه عن قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعي
كشقي خطربناءً على ما حوته قاعدة بيانات التسجيل الجنائي من معلومات ، فإنه و لئن كان
يقع على عاتق الجهة الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل
الحديثة ، و من بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائي أو ما يسمى اصطلاحاً
بكارت المعلومات و يتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة و
أشخاص مرتكبيها ، و قيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين
، لمنع الجرائم قبل وقوعها و سرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله
يتعين أن يتم في إطار من أحكام الدستورو القانون التي توجب احترام حريات المواطنين
و حقوقهم ، و تقرر أصلاً عاماً في الإنسان و هو البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت
إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و من ثم فإن ما يتاح
للجهة الإدارية إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي للإشخاص هو ما يثبت حقاً
و صدقاً بشأنهم من وقائع ، و إن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصرعلى من ارتكب
جرائم معينة تنبئ عن خطورته الإجرامية ، دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أوشبهات
، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يجب أن يسجل في السجل المشارإليه هو
الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط ، و إلا غدا الاتهام المرسل
حكماً نهائياً دائماً غيرقابل للمحو و الشطب ..... .
و من حيث إنه بتطبيق
ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، و كان البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية
قامت بتسجيل الطاعن ( المدعي ) كشقي خطرعلى سند من تتابع اتهامه في العديد من
القضايا و البلاغات ، في حين حوت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة
24/6/2008 أمام محكمة القضاء الإداري ، ما يفيد أن بعض هذه القضايا لا يخص المدعي
، و هي الجنح أرقام .............. ، كما حوت حافظة المستندات المقدمة من المدعي
بجلسة 8/4/2008 ، صوراً ضوئية من إفادات النيابة العامة بأن بعض القضايا التي
استندت إليها الجهة الإدارية لا تخص المدعي و بعضها تم حفظه ، كما قدم الطاعن
ثلاثة أصول لصحيفة حالته الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية في ..............
ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، مما يجعل القرارالمطعون فيه – حسبما
يبين من ظاهر الأوراق – غيرقائم على سبب يبرره قانوناً ، الأمر الذي يتوافرمعه ركن
الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافركذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرارفي تنفيذ
القرارالمطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها تتمثل في الإساءة إلى سمعة
الطاعن ( المدعي ) و الحط من قدره في محيط مجتمعه ، مما يتعين معه القضاء بوقف
تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها محو تسجيل الطاعن كشقي
خطر......... " .
( الطعن رقم 11314 لسنة 55 ق - جلسة 26/3/2011 – مجلة هيئة قضايا
الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 206 و ما بعدها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق