الجمعة، 6 مايو 2016

مبادىء احكام محكمه النقض التلبس فى قضايا المخدرات -

مبادىء احكام محكمه النقض التلبس فى قضايا المخدرات -
 
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
 
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )
 
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
 
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
 
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
 
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
 
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
 
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
 
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 
( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )
 
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
 
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
 
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
 
( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )
 
ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
 
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
 
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
 
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
 
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
 
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
 
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
 
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
 
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
 
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
 
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
 
م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 ( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق