إذ كان النزاع في
الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان
الوكيل قد تجاوز من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في
القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 2293 لسنة
80 جلسة 2015/11/23)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق