حيث يشترط وقوع الجريمة بناء على إسهام المساهم فيها وكنتيجة حتمية
لمشاركته فى ذلك الأتفاق الجنائى الذى قيل بأنه إنعقد بينهم خاصه وأن الإتفاق
الجنائى بين المتهمين يستلزم إنعقاد إراده كل منهم وتلاقيها مع إرادة الآخرين فى
عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر أو الأوهام والظنون كما أنه يحتاج إلى
ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعه المقصوده على
الإتحاد المذكور إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
(نقض 14/1/47 مج عمر القواعد القانونية طعن رقم
282 - ص 271
مجموعه الربع قرن جـ 1 – ص 10 – بند 4)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق