الأربعاء، 25 مايو 2016

أثر الحكم بعدم الدستورية بشأن انعقاد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة طعناً على قرارات لجنة الطعن الضريبى



إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . ] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى " بشأن تقدير مأمورية الضرائب المختصة على المصرف الطاعن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة .... فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية ، أقام المصرف الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار...." وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.

 

 

(الطعن رقم 9882 لسنة 84 جلسة 2015/11/10)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق