الثلاثاء، 24 مايو 2016

الاختصاص القضائى الدولى



إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب– لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة - الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية في مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع مدير مركز دراسات الحج السعودى بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه ، ويعد بهذه المثابة أجنبياً تنحسر عنه ولاية القضاء المصرى على نحو ما سلف بيانه ، ويكون تعييب الحكم بوجه النعى على سند من أنه دبلوماسى مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح ومن ثم غير مقبول .   (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 26/1/2016)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق