الثلاثاء، 24 مايو 2016

اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية


إذ كان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى ..... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... " والنص في المادة 22 على أن "يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع.... " والنص في المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم .. لسنة 2010 تمويل عقارى ... الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع قطعتى الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفى البيان والمضمونتين برهن عقارى رسمى موثق برقم .... لسنةبتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ../../2013 أصدر .... استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه ، وبتاريخ ../../2010 أصدر الأمر قاضى التنفيذ بمحكمة ... الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


(الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 10/12/2015)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق