دفاع
الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة
للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها .
جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره.
القاعدة:
حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات
المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام
على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة
لتتزين به ، وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى
دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة
آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح
لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى
بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال
بحق الدفاع .
( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )
( المواد 310 ، 311 من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق