الخميس، 5 مايو 2016

المصوغات المدونة بقائمة الجهاز

دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدنى استلام باقى المنقولات أو قيمتها . جوهرى . علة ذلك ? اغفال الرد عليه . أثره.
القاعدة:
حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، الا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
( المواد
310  ،  311 من قانون الاجراءات الجنائية ،   المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193 )
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق