السبت، 27 ديسمبر 2014

مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -




مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -

لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيدهاليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلىالطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عنطواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبستبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غيرظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوتالواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليدتفتيش وقع عليه .

( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )


من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .

( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )


من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالةالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كماحصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالاتالتلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيةوكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائىالقبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءاتجنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكانالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيشالطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطارالقاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فىحقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أوتفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالاتالتلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاعالطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منهما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )

( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )



لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاًأثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )


من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .

( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )


من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفهمن مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرةقسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفةالمخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماًصوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيشفالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعنبنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيامحالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافرحالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلانالقبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيحالقانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق