إعلان المعارض بجلسة المعارضة . وجوب أن
يكون لشخصه أو في محل إقامته .
إجراءات الإعلان . ماهيتها في مفهوم
المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات ؟
مخالفة هذه الإجراءات . يبطل ورقة التكليف
بالحضور . المادة 19 مرافعات .
إثبات المحضر عدم الاستدلال على الطاعن لا
يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان . اثر ذلك ؟
ثبوت أن التخلف عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر
قهري . يعيب الحكم .
القاعدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت
المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن انه تحدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي
الاستئنافي جلسة 8/11/1993 وبها حضر الطاعن وطلب ندب خبير في الدعوى وبها قضت
المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية
المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة 27/12/1993 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة
31/1/1994 في حالة سداد الأمانة وحتى يودع الخبير تقريره وبجلسة 3/4/1995 لم يحضر
الطاعن أيضا فتأجلت لجلسة 15/5/1995 للإعلان بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر
الطاعن فتأجلت لجلسة 25/6/ 1995 للقرار السابق وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن أيضا
وحضر عنه محام وطلب أجلا لحضور المتهم لوجود عذر لديه فقضت المحكمة بالجلسة
الأخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك
البين من المفردات المضمونة – أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة 12/6/1995 وان المحضر
اكتفي بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه ولما كان من المقرر أن إعلان
المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكانت إجراءات
الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في
قانون المرافعات وكانت المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا
لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر انه
وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار
وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم
عن الاستلام ووجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن
إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة
لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره
فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في اصل الإعلان
وصورته لما كان ذلك وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على
الطاعن لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا
يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه
مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام فان
عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية – المار ذكره – فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهري
المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير
البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استنادا إلى
هذا الإعلان الباطل قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة
إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .
( الطعن رقم 19604 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005
)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق