الأربعاء، 31 ديسمبر 2014

المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن المقيد برقم 30152 لسنة 63ق جلسة 16/2/2003
المرفوع من
......................                                             "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة
.....................                                                 "المدعى بالحقوق المدنية"
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ميت غمر (وقيدت بجدولها برقم 5343 لسنة 1990) ضد الطاعن بوصف انه في يوم 15 من أغسطس سنة 1990 بدائرة قسم ميت غمر – محافظة الدقهلية – أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وطلبت عقابه بالمادتين 337 ، 336 من قانون العقوبات وبإلزامه بان يؤدى له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 13 من ابريل سنة 1991 عملا بمادتي الاتهام بحبسه سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14910 لسنة 1991 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1993 بسقوط حقه في الاستئناف .
عارض وقضى في معارضته في 5 من ديسمبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه .
وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافى كأن لم تكن شابه البطلان ، وذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ألا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة المرافقة بملف الطعن ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث انه يبين من الشهادة الطبية التي استدل بها الطاعن على ثبوت عذره أنها مؤرخة الأول من ديسمبر سنة 1993 ويبين منها أن الطاعن كان يعالج تحت إشراف الطبيب الذي حررها من احتقان بالعين اليمنى وارتفاع شديد بضغط العين في الفترة من تاريخ تحريرها وحتى يوم 20من الشهر ذاته وهى فترة يقع خلالها يوم 5 من ديسمبر سنة 1993 الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يصح الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وانه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فأن، الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، وكان عدم حضور الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى مرضه الثابت بالشهادة الطبية سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة وتثق في صحتها فانه يكون قد اثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الجلسة مما لا يصح معه القانون الحكم في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق