وجوب إعلان المعارض بالجلسة لشخصه أو في محل
إقامته . الفقرة الخامسة من المادة 9 مرافعات .
عدم إثبات المحضر صفة من تسلم الإعلان
وعلاقته بالمعلن إليه وقت الإعلان يبطله . اثر ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة يجب أن
يكون لشخصه أو في محل إقامته وان إجراءات الإعلان وفقا للمادة 234 من قانون
الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة
من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين : " اسم وصفة
من سلمت إليه صورة الورقة ............." كما جرى نص المادة العاشرة من ذلك
القانون بأنه : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه
.........وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم
الورقة إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار " . لما كان البين من الإطلاع على الأوراق
والمفردات المضمونة أن جلسة 7 مارس سنة 1994 التي تأجل إليها نظر المعارضة
الابتدائية وصدر فيها الحكم المستأنف المعارض فيه قد انعقدت بمقر محكمة جنح "
قصر النيل " بعد إحالتها إليها محكمة " البلدية " وكان الثابت من
الإطلاع على ورقة إعلان الطاعن بالجلسة بمقرها الجديد أن المحضر اثبت فيها انه
" توجه في تاريخ 22 فبراير سنة 1994 لإعلان المتهم – الطاعن – لجلسة 7 مارس
سنة 1994 وخاطبه مع الأستاذ " على الرافعى " لغيابه وقت الإعلان وانه
سلمه صورة الإعلان " . دون أن يثبت الفقرة الخامسة من المادة 19 من قانون
المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه
المحضر من إجراءات ومن ثم فان ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة .
ويتعين احتساب ميعاد الاستئناف من يوم علم المحكوم عليه رسميا بالحكم لا من يوم
صدوره .
( الطعن رقم 21418 لسنة 65 ق جلسة 18/1/2005
)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق