الأربعاء، 17 ديسمبر 2014

القبض على الأشخاص عن طريق رجال الشرطة الكويت

القبض على الأشخاص عن طريق رجال الشرطة

لايجوز القبض على الإنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة . ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

والقبض هو ضبط الشخص وإحضاره ولوجبرا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون .

شروط القبض :

القبض لايكون إلا في حالة التلبس أو بإذن من المحقق أو في إحدى الحالات التي وردت في سبيل الحصر في القانون وهي :



لرجال الشرطة حق القبض بأمر وبإذن من المحقق :

إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك إصداره طبقا للقانون .

إذا صدر لهم أمر شفوي ممن يملكه فقاموا بتنفيذه في حضوره وتحت إشرافه .

لرجال الشرطة حق القبض في حالة التلبس ( الجريمة المشهودة )

وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذا حضر إلى محل ارتكابها ببرهة يسيرة وكانت آثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها .

 لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر وفي غير حالة التلبس :

من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية .

من اتهم في جنحة من الجنح الآتية : مقاومة الموظفين العامين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، السرقة ، إخفاء الأشياء المسروقة ، النصب ، التعدي الشديد ، حمل السلاح المخالف للقانون .

كما أنه يجوز في غير الجرائم السابقة لرجال الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم بإرتكاب جنحة يعاقب عليها بالحبس إذا تأيد هذا الإتهام بأدلة جدية وتوافرت في المتهم إحدى الحالات الآتية :

إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو لم تكن لديه وسيلة مشروعة لكسب العيش .

إذا تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده أو وجدت دلائل قوية على أنه يحاول الهرب .

إذا طلب منه إعطاء اسمه وعنوانه فرفض أو لم يقدم بيانا مقنعا عن شخصيته أو أعطى اسما وعنوانا غير صحيحين أو إذا طلب منه التوجه إلى مركز الشرطة فرفض دون مبرر .

كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا أنه كان مقبوضا عليه ثم هرب .

إذا طلب حضور شخص بواسطة الإعلان والنشر بإعتباره هاربا طبقا للقواعد المقرره في هذا الشأن .

ويجوزلرجال الشرطة حق القبض دون إذن في حالة : وجود شخص في حالة سكر بين إذا كان غير قادر على العناية بنفسه أو كان خطرا على غيره . وحالة وجود تجمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب أو تهديد أو تعد يكون جريمة أو ينذر بالتطور إلى اعتداء يكون جريمة لايمكن منعها إلا بالقبض .

طريقة تنفيذ أمر القبض :

لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة التي تلزم لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره . على أن القوة الجائز استعمالها لايصح أن تزيد على ماتستلزمه ضرورة منع المقاومةأو الهرب ولايجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهما في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد

ولمن يقوم بتنفيذ القبض أن يدخل مسكن الشخص المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله أن يدخل مسكن آخر لنفس الغرض إذا وجدت قرائن قوية على أن المتهم قد اختبأ فيه . وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به أن يسمح بالدخول وأن يقدم جميع التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم فلمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المنزل أو المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المرسومة في المادة السابقة . وإن كان في المسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولاتفتيشهن وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الإحتجاب أو مغادرة المسكن وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك مما لايضر مصلحة التفتيش ونتيجته . ولمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض . وإذا عثر أثناء التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها فعليه أن يضبطها أيضا وأن يسلمها إلى الآمر بالقبض .وإذا كان المقبوض عليه إمرأة وجب أن تقوم بتفتيشها إمرأة مثلها .

 الإجراءات التي تتبع في حالة القبض بمعرفة الشرطة :

يجب على المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حالات القبض بسجل المركز ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت إنتهائه وتبلغ قائمة بهذه الحالات إلى مدير الشرطة والمحقق في مواعيد دورية تحددها اللوائح والأوامر ويشمل التسجيل والإخطار جميع حالات القبض بناء على أمر أو بدونه وسواء حصل القبض بمعرفة رجال الشرطة .

مدة القبض :

يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة أو سلم إليهم مقبوضا عليه بمعرفة أحد الأفراد أن يسلموه إلى المحقق ولايجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه .

ويجوز للمحقق أن يخلي سبيل المتهم المقبوض عليه بتعهد أو بدون تعهد إذا لم يرى داعيا لحبسه أما إذا وجد أن الظروف تستلزم بقاءه محبوسا أصدر أمره بحبسه احتياطيا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق