كلما جاز القبض جاز التفتيش وبالتالي أخذ عينة من بول المتهم للتحليل في حالة التعاطي
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييـز
الدائرة الجنائية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 28 من صفر 1427ﻫ الموافق 28/3/2006م.
برئاسة السيد المستشار/
أحمد مساعد العجيل
وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/
محمود دياب
و مجدي أبو العلا
حسين الشافعي
و جاب الله محمد أحمد
وحضور الأستاذ
إبراهيم خلف الله
رئيس النيابة
وحضور السيد
صفوت المفتي
أمين سر الجلسة
صـدر الحكـم الآتـى
فى الطعن بالتمييز المرفوع من: فيصل عبد الله سعود الصباح
ضـــد
النيابة العامة
والمقيد بالجدول برقم: 548/ 2004 جزائى
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فيصل عبد الله سعود الصباح
بأنه فى يوم 20/3/ 1994 بدائرة المباحث- محافظة العاصمة.
1- حاز وأحرز مؤثرًا عقليًا "كلونازيبام" وكان ذلك بقصد الاتجار دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانونًا.
2- حاز وأحرز مواد مخدرة "هيروين- مورفين- حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا.
3- حاز وأحرز مادتين مؤثرتين عقليًا "الفينوباربيتال- الإمفيتامين" وكان ذلك بصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا.
4- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
5- هرب حكما البضاعة الممنوعة المبينة بالأوراق بأن حازها دون أن يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 33/1، 39/1، 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبنود أرقام 16، 43، 62 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمواد 1/3، 2/1- 3، 17، 38/1- أ، 39/1، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 22، 72 من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون والبند رقم (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون والمادة 38/1، 2 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1967 المعدل فى شأن المرور والمواد 1، 2/26، 27، 4، 16، 85/5-7، 141/1، 143/12، 145/4، 5، 150 من القانون رقم 15 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عدلت محكمة الجنايات التهمة الأولى لجعل الحيازة للمؤثرات العقلية بتهمة التعاطي وقضت حضوريًا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه من اتهام والوصف المعدل للتهمة الأولى وبمصادرة المخدر المضبوط.
استأنف المتهم وبتاريخ 13/10/2004 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والتهريب الجمركي وقيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدر قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة التلبس وبالتالي بطلان ما ترتب عليهما من أدلة إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يسوغ وبالمخالفة لما قرره الشاهد الأول من أنه قام بتفتيش الطاعن قبل أن يتبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم صادر ضده غيابيًا بالحبس فى جناية، هذا إلى أن القبض على الطاعن لمخالفة قانون المرور لا يجيز التفتيش بحثًا عن مخدر كما لم تتضمن أقوال الضابط عن الطاعن ما يسوغ ضبطه وقد اعتصم بالإنكار. هذا إلى أن اعترافه لا يصلح للاستدلال به على حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، كما دفع ببطلان تقرير تعاطي السموم والمخدرات لأخذ عينة من بوله فى غير حضور من لهم الحق فى ذلك بالمخالفة لنص المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكونها نتيجة قبض باطل كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها بعد تعديل المحكمة وصف التهمة الأولى إلى الحيازة بقصد التعاطى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وما أسفر عنه تقرير فحص السموم بتحليل عينة بول الطاعن وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجوز لرجال الشرطة طبقًا للمادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن على كل من اتهم فى جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية، كما أجازت المادة 51 من ذات القانون "لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيًا... وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد فى تحقيقها فعليه أن يضبطها.." وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه "أن الملازم مشعل خضر محمد الحساوي الضابط بإدارة دوريات شركة حولي أنه أثناء، وقوفه والرقيب أول عبد الله عبد اللطيف الصيرفي بنقطة للتفتيش بشارع بيروت يوم 20/3/2004 مر عليهما الطاعن بسيارته وطلب منه الضابط إطلاعه على رخصة القيادة فأنهى إليه أنها فقدت منه وقدم له صورة بطاقته المدنية فكلفه بالوقوف على يمين الطريق حتى ينهى تحرير محضرًا بالواقعة وإذ توجه إيه بعد أن بارح السيارة أبصره بحالة غير طبيعية لتعثره فى الحديث واحمرار عينه وعدم اتزانه فاستراب فى أمره واستعلم من إدارة التنفيذ عنه فتبين أنه مطلوب على ذمة الحكم عليه فى الجناية رقم 3 لسنة 2003 مخدرات لصدور الحكم عليه فيها غيابيًا بالحبس لمدة خمس سنوات فقام بالقبض عليه وفتشه ذاتيًا قبل إدخاله سيارة الشرطة فعثر على عدة (330) قرصًا أبيض داخل حقيبة صغيرة كان يضعها حول خصره وكذا قطعت لمادة الحشيش المخدرة، ولفافة تحوي مادة الهيروين المخدرة وبمواجهته له بالمضبوطات أقر له بحيازة الأقراص المضبوطة للعلاج وأنكر صلته بباقى المضبوطات. وقد روى الرقيب أول عبد الله عبد اللطيف الصيرفي الذي كان برفقة الضابط مضمون شهادته" وكان هذا الذي أوردها لحكم فى مدوناته كافيًا للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوخي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماسًا للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزًا له من سلاح أو نحوه وكان الطاعن لا ينازع فى صدور حكم غيابى بالحبس ضده فى الجناية سالفة الذكر بما يحق معه للضابط القيام بالقبض عليه وتفتيشه فإن منعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند. ولا ينال من سلامة الحكم فى هذا الشأن ما يثيره الطاعن من عدم توافر حالة التلبس أو أن مخالفته قانون المرور لا تجيز القبض والتفتيش بعد أن بات الاشتباه فيه من قبل الضابط قويًا ودواعيه عليه قائمة مما لاحظه عليه على نحو ما سلف بيانه فإذا تحرى عنه الضابط وتأكد من صدور حكم غيابى ضده بالحبس فى جناية تعاطى المخدرات فلا جناح عليه فى ذلك ولا مخالفة فيه لأحكام القانون ولزم إتمام إجراءات القبض وبالتالى يكون تفتيشه متفقًا وصحيح القانون لما هو مقرر من أنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذى يأتى تبعًا له صحيحًا هذا إلى أن من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا فى التنفيذ، من الموضوع لا من القانون ومتى كانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن مجاوزة الضابط بالقبض عليه وتفتيشه لما يقتضيه تنفيذ قواعد قانون المرور فى مثل حالته لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم فى مدوناته من أن القبض والتفتيش تم بعد علم الضابط بالحكم الصادر ضد الطاعن يجد معينه الثابت من الأوراق خلاف لما زعم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح، لما كان ذلك وكان الدفع بإنكار التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل من المحكمة ردًا اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردتها فإن منعى الطاعن بشأن ذلك يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى إدانة الطاعن على اعتراف نسب حصوله منه وكان ما أورده فى معرض سرده لمؤدى شهادة ضابط الواقعة من أن الطاعن أقر بحيازته للأقراص المضبوطة للعلاج لا يعدو أن يكون بسطًا لرواية الضابط كما هى قائمة فى الأوراق وقول منسوب إليه يخضع لتقدير المحكمة وكان ما أثبته الحكم من واقع تقرير الأدلة الجنائية من وجود متحللات مادة الحشيش المخدرة والعثور على مادتين (الفينوباربيتال والامفيتامين) المؤثرتين عقليا الناتجة عن تعاطى تلك المواد فى عينة البول المأخوذ من الطاعن سائغًا وكافيا فى إثبات توافر الركن المادى فى هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكانت المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت للقائم بالتفتيش سواء أكان المحقق أو غيره أن يستعين بذوي المهن أو الخبراء فى تنفيذ التفتيش وتحت إشرافه ومسئوليته إلا أنها كما جرى قضاء هذه المحكمة لم ترتب بطلانا لا صراحة ولا دلالة على مخالفة هذا الإجراء أو تعييبه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير تعاطي السموم والمخدرات رقم 912 فى 23/2 لسنة 2004 أن أخذ عينة بول من الطاعن وتحليلها إنما جاء نتاج عمل من أعمال الخبرة جرى بناء على ندب من النيابة العامة- بعد التحقيق مع الطاعن- ومن ثم فقد تولد له عن إجراء من إجراءات التحقيق وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات أخذ عينة من بوله وأطرحه التزاما بهذا النظر فإن ما خلص إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه يكون صحيحا وسائغا فى الرد على الدفع فى هذا الصدد ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة التهريب الجمركي الحكمى وإن لم يوقع على الطاعن فى خصوصها عقوبة مستقلة- إذ قضى عليه بعقوبة الجريمة الأشد- وهى حيازة مواد مخدرة "هيروين. مورفين. حشيش" بقصد التعاطى باعتبار أن الجرائم المنسوبة إليه مرتبطة، إلا أن الحقيقة أن الحكم قد أدانه عنها، على الرغم من أنها بصدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 22/6/2005 فى الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2005 بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون 10 لسنة 2003 فقد صارت بمنأى عن التأثيم منذ صدوره بما يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي الحكمي وببراءته منها مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة عن التهريب الجمركي وببراءة الطاعن منها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أمين سر الجلسة وكيل المحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة التمييـز
الدائرة الجنائية
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 28 من صفر 1427ﻫ الموافق 28/3/2006م.
برئاسة السيد المستشار/
أحمد مساعد العجيل
وكيل المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/
محمود دياب
و مجدي أبو العلا
حسين الشافعي
و جاب الله محمد أحمد
وحضور الأستاذ
إبراهيم خلف الله
رئيس النيابة
وحضور السيد
صفوت المفتي
أمين سر الجلسة
صـدر الحكـم الآتـى
فى الطعن بالتمييز المرفوع من: فيصل عبد الله سعود الصباح
ضـــد
النيابة العامة
والمقيد بالجدول برقم: 548/ 2004 جزائى
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فيصل عبد الله سعود الصباح
بأنه فى يوم 20/3/ 1994 بدائرة المباحث- محافظة العاصمة.
1- حاز وأحرز مؤثرًا عقليًا "كلونازيبام" وكان ذلك بقصد الاتجار دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانونًا.
2- حاز وأحرز مواد مخدرة "هيروين- مورفين- حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا.
3- حاز وأحرز مادتين مؤثرتين عقليًا "الفينوباربيتال- الإمفيتامين" وكان ذلك بصد التعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونًا.
4- قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
5- هرب حكما البضاعة الممنوعة المبينة بالأوراق بأن حازها دون أن يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 33/1، 39/1، 2 من القانون رقم 74 لسنة 1983 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1995 والبنود أرقام 16، 43، 62 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمواد 1/3، 2/1- 3، 17، 38/1- أ، 39/1، 49/1 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 فى شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبندين رقمي 22، 72 من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون والبند رقم (1) من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون والمادة 38/1، 2 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1967 المعدل فى شأن المرور والمواد 1، 2/26، 27، 4، 16، 85/5-7، 141/1، 143/12، 145/4، 5، 150 من القانون رقم 15 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عدلت محكمة الجنايات التهمة الأولى لجعل الحيازة للمؤثرات العقلية بتهمة التعاطي وقضت حضوريًا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار عما نسب إليه من اتهام والوصف المعدل للتهمة الأولى وبمصادرة المخدر المضبوط.
استأنف المتهم وبتاريخ 13/10/2004 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والتهريب الجمركي وقيادة مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدر قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بدون إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة التلبس وبالتالي بطلان ما ترتب عليهما من أدلة إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يسوغ وبالمخالفة لما قرره الشاهد الأول من أنه قام بتفتيش الطاعن قبل أن يتبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم صادر ضده غيابيًا بالحبس فى جناية، هذا إلى أن القبض على الطاعن لمخالفة قانون المرور لا يجيز التفتيش بحثًا عن مخدر كما لم تتضمن أقوال الضابط عن الطاعن ما يسوغ ضبطه وقد اعتصم بالإنكار. هذا إلى أن اعترافه لا يصلح للاستدلال به على حيازة المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، كما دفع ببطلان تقرير تعاطي السموم والمخدرات لأخذ عينة من بوله فى غير حضور من لهم الحق فى ذلك بالمخالفة لنص المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكونها نتيجة قبض باطل كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها بعد تعديل المحكمة وصف التهمة الأولى إلى الحيازة بقصد التعاطى وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وما أسفر عنه تقرير فحص السموم بتحليل عينة بول الطاعن وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجوز لرجال الشرطة طبقًا للمادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن على كل من اتهم فى جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية، كما أجازت المادة 51 من ذات القانون "لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيًا... وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد فى تحقيقها فعليه أن يضبطها.." وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه "أن الملازم مشعل خضر محمد الحساوي الضابط بإدارة دوريات شركة حولي أنه أثناء، وقوفه والرقيب أول عبد الله عبد اللطيف الصيرفي بنقطة للتفتيش بشارع بيروت يوم 20/3/2004 مر عليهما الطاعن بسيارته وطلب منه الضابط إطلاعه على رخصة القيادة فأنهى إليه أنها فقدت منه وقدم له صورة بطاقته المدنية فكلفه بالوقوف على يمين الطريق حتى ينهى تحرير محضرًا بالواقعة وإذ توجه إيه بعد أن بارح السيارة أبصره بحالة غير طبيعية لتعثره فى الحديث واحمرار عينه وعدم اتزانه فاستراب فى أمره واستعلم من إدارة التنفيذ عنه فتبين أنه مطلوب على ذمة الحكم عليه فى الجناية رقم 3 لسنة 2003 مخدرات لصدور الحكم عليه فيها غيابيًا بالحبس لمدة خمس سنوات فقام بالقبض عليه وفتشه ذاتيًا قبل إدخاله سيارة الشرطة فعثر على عدة (330) قرصًا أبيض داخل حقيبة صغيرة كان يضعها حول خصره وكذا قطعت لمادة الحشيش المخدرة، ولفافة تحوي مادة الهيروين المخدرة وبمواجهته له بالمضبوطات أقر له بحيازة الأقراص المضبوطة للعلاج وأنكر صلته بباقى المضبوطات. وقد روى الرقيب أول عبد الله عبد اللطيف الصيرفي الذي كان برفقة الضابط مضمون شهادته" وكان هذا الذي أوردها لحكم فى مدوناته كافيًا للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون، ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوخي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه، التماسًا للفرار، أن يتعدى على غيره بما قد يكون محرزًا له من سلاح أو نحوه وكان الطاعن لا ينازع فى صدور حكم غيابى بالحبس ضده فى الجناية سالفة الذكر بما يحق معه للضابط القيام بالقبض عليه وتفتيشه فإن منعاه على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير سند. ولا ينال من سلامة الحكم فى هذا الشأن ما يثيره الطاعن من عدم توافر حالة التلبس أو أن مخالفته قانون المرور لا تجيز القبض والتفتيش بعد أن بات الاشتباه فيه من قبل الضابط قويًا ودواعيه عليه قائمة مما لاحظه عليه على نحو ما سلف بيانه فإذا تحرى عنه الضابط وتأكد من صدور حكم غيابى ضده بالحبس فى جناية تعاطى المخدرات فلا جناح عليه فى ذلك ولا مخالفة فيه لأحكام القانون ولزم إتمام إجراءات القبض وبالتالى يكون تفتيشه متفقًا وصحيح القانون لما هو مقرر من أنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذى يأتى تبعًا له صحيحًا هذا إلى أن من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفًا فى التنفيذ، من الموضوع لا من القانون ومتى كانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن مجاوزة الضابط بالقبض عليه وتفتيشه لما يقتضيه تنفيذ قواعد قانون المرور فى مثل حالته لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم فى مدوناته من أن القبض والتفتيش تم بعد علم الضابط بالحكم الصادر ضد الطاعن يجد معينه الثابت من الأوراق خلاف لما زعم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير صحيح، لما كان ذلك وكان الدفع بإنكار التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل من المحكمة ردًا اكتفاء بأدلة الثبوت التى أوردتها فإن منعى الطاعن بشأن ذلك يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى إدانة الطاعن على اعتراف نسب حصوله منه وكان ما أورده فى معرض سرده لمؤدى شهادة ضابط الواقعة من أن الطاعن أقر بحيازته للأقراص المضبوطة للعلاج لا يعدو أن يكون بسطًا لرواية الضابط كما هى قائمة فى الأوراق وقول منسوب إليه يخضع لتقدير المحكمة وكان ما أثبته الحكم من واقع تقرير الأدلة الجنائية من وجود متحللات مادة الحشيش المخدرة والعثور على مادتين (الفينوباربيتال والامفيتامين) المؤثرتين عقليا الناتجة عن تعاطى تلك المواد فى عينة البول المأخوذ من الطاعن سائغًا وكافيا فى إثبات توافر الركن المادى فى هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكانت المادة 88 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت للقائم بالتفتيش سواء أكان المحقق أو غيره أن يستعين بذوي المهن أو الخبراء فى تنفيذ التفتيش وتحت إشرافه ومسئوليته إلا أنها كما جرى قضاء هذه المحكمة لم ترتب بطلانا لا صراحة ولا دلالة على مخالفة هذا الإجراء أو تعييبه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير تعاطي السموم والمخدرات رقم 912 فى 23/2 لسنة 2004 أن أخذ عينة بول من الطاعن وتحليلها إنما جاء نتاج عمل من أعمال الخبرة جرى بناء على ندب من النيابة العامة- بعد التحقيق مع الطاعن- ومن ثم فقد تولد له عن إجراء من إجراءات التحقيق وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات أخذ عينة من بوله وأطرحه التزاما بهذا النظر فإن ما خلص إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه يكون صحيحا وسائغا فى الرد على الدفع فى هذا الصدد ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة التهريب الجمركي الحكمى وإن لم يوقع على الطاعن فى خصوصها عقوبة مستقلة- إذ قضى عليه بعقوبة الجريمة الأشد- وهى حيازة مواد مخدرة "هيروين. مورفين. حشيش" بقصد التعاطى باعتبار أن الجرائم المنسوبة إليه مرتبطة، إلا أن الحقيقة أن الحكم قد أدانه عنها، على الرغم من أنها بصدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 22/6/2005 فى الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2005 بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون 10 لسنة 2003 فقد صارت بمنأى عن التأثيم منذ صدوره بما يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به الحكم من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي الحكمي وببراءته منها مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة عن التهريب الجمركي وببراءة الطاعن منها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أمين سر الجلسة وكيل المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق