المعارضة فى الحكم
الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات
الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم علية قيام العزر الذى منعه من الحضور ولم يستطع
تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى .
محكمة النقض -
المعارضة : الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 12512 لسنة 1995 بجدول المحكمة برقم
12512 لسنة 65 قـ -1995 وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل
وفقاً لنص المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام
العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضورى
الاعتباري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق