الأربعاء، 31 ديسمبر 2014

المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى

المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم علية قيام العزر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى .
محكمة النقض - المعارضة : الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 12512 لسنة 1995 بجدول المحكمة برقم 12512 لسنة 65 قـ -1995 وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الاجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضورى الاعتباري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق