" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع
الطاعن بانتفاء ظرف الليل وعدم حصول السرقة في الطريق العام واطرحه بقوله : "
أما عن قالة الدفاع بعدم توافر ظرفى الليل والطريق العام في السرقة ، فمردود بما
هو ثابت في الأوراق من ارتكاب المتهمين لوقائع السرقة الثلاث المتتابعة ليلاً
وبالطريق العام بالإكراه على المجنى عليهم وإن تراخى ضبط المتهمين حتى الصباح وذلك
من أقوال المجنى عليهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر ظرف الليل
في جريمة السرقة مسألة موضوعية ، وكان الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور
المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكه للحكومة أم للأفراد ،
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع السرقة ليلاً وفى الطريق العام , فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد
أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فلا جدوى للنعى على الحكم
بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفرت في حق
الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة في الطريق العام بالإكراه مع تعدد
الجناة وحمل السلاح المقرر لها العقوبة ذاتها ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 8070 /81 بتاريخ 26-3-2012)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق