كافة الايضاحات الخاصة بقانون تنظيم الحق في التظاهر السلمي
صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 24 نوفمبر سنة 2013, ويتضمن القانون المذكور أربعة فصول هي:
الفصل الأول بشأن أحكام عامة وتعريفات
والفصل الثاني بشأن الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
والفصل الثالث بشأن العقوبات
والفصل الرابع بشأن الأحكام الإجرائية.
وقد ثارت تساؤلات متعددة.. حول هذا القانون أجاب عليها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري,وذلك فى صفحة انت والقانون بجريدة الاهرام اليومى وفقا لما يلى :-
ما هو المقصود بالاجتماع العام
أوضحت المادة الثانية من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات السلمية أن المقصود بالاجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
أولا- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
ثانيا- أن يكون قاصرا علي الناخبين وعلي المرشحين أو وكلائهم.
ثالثا- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.
ما هو المقصود بالموكب والتظاهرة
أبانت المادتين الثالثة والرابعة من القانون ذلك حيث تضمنت ما يأتي:
أولا- الموكب: هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير سلميا عن آراء أو أغراض غير سياسية.
ثانيا- التظاهرة: هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم علي عشرة,, للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ما هي الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
حددت المادة الثامنة من القانون أنه يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل علي الأقل وبحد أقسي خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا, علي أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر, ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
أولا: مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
ثانيا- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
ثالثا- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, والغرض منها, والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.
رابعا- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
ما هي سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات
حددت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات حيث أوجبت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها; تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها, وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية, وفقا لأحكام هذا القانون. كما أجازت المادة العاشرة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة علي معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم, أن يصدر قرار مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها, علي أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري, يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة علي أن يصدر قراره علي وجه السرعة.
أوجبت المادة الثانية عشرة من القانون أن تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل التالية:
المرحلة الأولي: مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع, بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم.
المرحلة الثانية: في حالة عدم إستجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج التالي:
أولا- الدرجة الأولي: استخدام خراطيم المياه, الدرجة الثانية: استخدام الغازات المسيلة للدموع, الدرجة الثالثة: استخدام الهراوات.
كيف تتصرف قوات الأمن في حالة عدم جدوي الوسائل سالفة البيان
حددت المادة الثالثة عشر أنه في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة الثانية عشر سالفة البيان- في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة, أو التعدي علي الأشخاص أو القوات, تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحو التالي:
أولا- استخدام الطلقات التحذيرية. ثانيا- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. ثالثا- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. رابعا- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي, يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس, أو المال, أو الممتلكات.
صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, ونشر في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 24 نوفمبر سنة 2013, ويتضمن القانون المذكور أربعة فصول هي:
الفصل الأول بشأن أحكام عامة وتعريفات
والفصل الثاني بشأن الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
والفصل الثالث بشأن العقوبات
والفصل الرابع بشأن الأحكام الإجرائية.
وقد ثارت تساؤلات متعددة.. حول هذا القانون أجاب عليها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري,وذلك فى صفحة انت والقانون بجريدة الاهرام اليومى وفقا لما يلى :-
ما هو المقصود بالاجتماع العام
أوضحت المادة الثانية من قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات السلمية أن المقصود بالاجتماع العام هو كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:
أولا- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
ثانيا- أن يكون قاصرا علي الناخبين وعلي المرشحين أو وكلائهم.
ثالثا- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.
ما هو المقصود بالموكب والتظاهرة
أبانت المادتين الثالثة والرابعة من القانون ذلك حيث تضمنت ما يأتي:
أولا- الموكب: هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير سلميا عن آراء أو أغراض غير سياسية.
ثانيا- التظاهرة: هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم علي عشرة,, للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ما هي الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
حددت المادة الثامنة من القانون أنه يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل علي الأقل وبحد أقسي خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا, علي أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر, ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
أولا: مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
ثانيا- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
ثالثا- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, والغرض منها, والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها.
رابعا- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
ما هي سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات
حددت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات حيث أوجبت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها; تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها, وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية, وفقا لأحكام هذا القانون. كما أجازت المادة العاشرة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة علي معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم, أن يصدر قرار مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها, علي أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة علي الأقل.
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري, يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة علي أن يصدر قراره علي وجه السرعة.
أوجبت المادة الثانية عشرة من القانون أن تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل التالية:
المرحلة الأولي: مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع, بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم.
المرحلة الثانية: في حالة عدم إستجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج التالي:
أولا- الدرجة الأولي: استخدام خراطيم المياه, الدرجة الثانية: استخدام الغازات المسيلة للدموع, الدرجة الثالثة: استخدام الهراوات.
كيف تتصرف قوات الأمن في حالة عدم جدوي الوسائل سالفة البيان
حددت المادة الثالثة عشر أنه في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة الثانية عشر سالفة البيان- في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة, أو التعدي علي الأشخاص أو القوات, تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحو التالي:
أولا- استخدام الطلقات التحذيرية. ثانيا- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. ثالثا- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي. رابعا- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي, يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس, أو المال, أو الممتلكات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق