الأربعاء، 11 يونيو 2014

مسؤولية الناقل الجوي


تأثير هلاك الأمتعة على طرود أخرى في ذات استمارة النقل فى تحديد مسئولية الناقل
" مفاد النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي سنة 1955 أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها ، فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود ".

" إذ كان الثابت في الأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية ...... ، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر ، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود ، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض ، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص ".

سلطة مصلحة الجمارك في تحديد قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها
" إذ ساير الحكم المطعون فيه مصلحة الجمارك في تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعي وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استناداً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التي ترد من دول الكومنولث الروسي وكافة دول أوربا الشرقية في حين أن رسالة التداعي واردة من دولة اليابان بما يخرجها عن الخضوع لتقديرات الجمارك وفقاً للمفهوم المتقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ".

" إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك – وفى سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقية للرسالة محل التداعي توصلاً إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد الأدنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعد ذلك تسبيباً لقرارها سالف الذكر ، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير ، ولا عليها من ثم – واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة ".

(الدوائر التجارية الطعن رقم 13670 /80 بتاريخ 27-3-2012)   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق