طلب الفوائد القانونية عن التأخير فى سداد الحق فى الكمبيالة شرطه
"النص في المادة 443 من قانون التجارة الجديد على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة على العائد المتفق عليه . ب – العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب القضاء بفوائــد قانونيـة قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطالب بها من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ".
(الدوائر التجارية - الطعن رقم 354 /74 بتاريخ 26-4-2010 )
الفوائد . حدود القضاء بها
"المقرر أن التعويض الإتفاقى أو الشرط الجزائى إذا انطوى في حقيقته على اتفاق على فوائد عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود , فإنه يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى , فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . لما كان ذلك , وكان الطرفان قد اتفقا في العقد المحرر بينهما بتاريخ 13 من نوفمبر 1994 على أنه في حالة تأخر الطاعنة عن الوفاء بمستحقات المطعون ضدها عن أعمال الدهانات فإن الأخيرة تعوض عن كل يوم بمبلغ تسعمائة جنيه وذلك بعد مرور شهر من تاريخ تقديم المستخلص إلى الإستشارى . وكان البين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها يستحق لها عن أعمال الدهانات مبلغ27و73291 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً بالإضافة إلى تأمين الأعمال وقدره 73677.71 جنيهاً فيكون المجموع مبلغ 146968.98 جنيهاً , وتستحق الفائدة الإتفاقية على هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ 6 من نوفمبر 1997 حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أيضاً , فإنه يتعين احتساب الفائدة الاتفاقية على المبلغ المستحق عن تلك الأعمال اعتباراً من التاريخ المذكور بواقع 7% سنوياً , بحسبان أن تلك النسبة هى الحـد الأقصـى للفائدة الاتفاقية , كما تستحق الفائدة القانونية على المديونية عن أعمال النجارة ـ والتى لم يحرر عنها عقد مكتوب ـ اعتباراً من تاريخ حسم النزاع حول قيمة تلك الأعمال بموجب حكم نهائى ـ كى تكون معلومة المقدار وقت الطلب ـ وذلك عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ".
(الدوائر التجارية - الطعن رقم 930 /72 بتاريخ 13-4-2010 )
الحكم بالفائدة التأخيرية . شرطه
"إذ اشترط المشرع - في المادة 226 من القانون المدنى - للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين في الوفاء بما في ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها ، وإذ رفض الحكم القضاء بهذه الفوائد متذرعاً بعدم توافر شرائطها القانونية دون بيان لهذه الشرائط ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى أدى إلى مخالفة القانون ".
(الدوائر التجارية - الطعن رقم 829 /68 بتاريخ 25-3-2010 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق