تحقق الحظر ولو انصبت المُخالفة على تأجير
جزء من العين:
من المُقرر في قضاء النقض: "أن إقامة الطاعنين
– المُؤجرين – دعواهم بطلب إخلاء العين المُؤجرة لتأجيرها بأكملها من الباطن على
خلاف التصريح الصادر من المُؤجر الأصلي بقصر الإذن للمُستأجر بالتأجير على جزء
منها يتم الاتفاق عليه بين الطرفي العقد هو استعمال مشروع لحقهم في هذا الطلب ولا
تعسف فيه – إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتفق طرفا عقد الإيجار على تحديد
نطاق الإذن بالتأجير من الباطن".
(نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 52 قضائية
– جلسة 28/6/1989. لطفاً، المرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض
في تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو
الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 551 – صـ 841).
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "ثبوت
مُخالفة المُستأجر لشروط العقد مُكملة بالقانون كاف لتوفير مُبرر الإخلاء سواء
كانت المُخالفة قد انصبت على العين المُؤجرة جميعاً أم على جزء منها".
(نقض مدني في الطعن رقم 1039 لسنة 52 قضائية
– جلسة 9/2/1989. لطفاً، المرجع: "مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في
تطبيق قوانين الإيجار خلال خمسة وستين عاماً" – للمُستشار/ محمد خيري أبو
الليل – الجزء الأول – طبعة 1997 القاهرة – القاعدة رقم 552 – صـ 841).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق