التأجير من الباطن :
من المُقرر في قضاء النقض أن: "يُقصد
بالتأجير من الباطن المعنى المُراد في الشريعة العامة بتأجير المُستأجر حقه في
الانتفاع بالعين المُؤجرة إليه إلى آخر لقاء جُعل يُتفق عليه بينهما ويستوي أن
يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المُؤجرة كلها أو بعضها".
(نقض مدني جلسة 21/5/1978 مجموعة المكتب
الفني – السنة 29 – 1373. وفي الطعن رقم 1207 لسنة 50 قضائية – جلسة 13/1/1982
مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 101. لطفاً، المرجع: خيري أبو الليل – المرجع
السابق – القاعدة رقم 564 – صـ 849).
ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا
كان البين من نصوص العقد أن الطاعن تعهد بتمكين المطعون ضده من الانتفاع بالمحل
الذي يستأجره الطاعن من وزارة الأوقاف على أن يستقل المطعون ضده به فيبيع بضاعته
فيه تحت مسئوليته هو مُقابل التزامه بأن يدفع للطاعن شهرياً ما يُعادل 3% من قيمة
البضاعة التي يبيعها في المحل علاوة على التزامه بأربعة أخماس أجرة المحل وبدفعه
مُرتبات المُوظفين واشتراك التليفون ونفقات إضاءة المحل، فإن هذه الشروط التي
تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن. ولا يُغير من ذلك القول بأن وصف
المبلغ الذي تعهد المطعون ضده بأدائه شهرياً للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعاً
بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة في
البيع وهي تقتضي أن يبيع الوكيل بالعمولة باسم ولحساب الموكل فيما يوكله الأخير في
بيعه وهي صورة مُختلفة عما اتُفِقَ عليه في العقد من أن يبيع المطعون ضده بضاعته
هو باسمه ولحساب نفسه".
(نقض مدني في الطعن رقم 178 لسنة 34 قضائية
– جلسة 29/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1441. لطفاً، المرجع: خيري
أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة رقم 566 – صـ 850).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق