الإعفاء
من الرسوم والضرائب - مناطه
طعن
رقم 8705 لسنة
47 ق.ع - جلسة 12 -
6 -2004
الموضوع
: منشآت سياحية وفندقية
العنوان
الفرعي : الإعفاء من الرسوم
والضرائب - مناطه
المبدأ
:
- المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية
- قانون المنشآت الفندقية والسياحية قضى بإقامة
ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية
، كما أعفى من هذه الضرائب والرسوم
المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية ، على
أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير
الخزانة ( المالية ) بناء على اقتراح وزير السياحة ، وحظر
التصرف فى الأشياء المستوردة لهذه
الأغراض إلا بموافقة وزير السياحة ، مناط الإعفاء هو تمتع المنشأة ابتداء بصفة المنشأة السياحية وأن استمرار الإعفاء منوط بعدم التصرف فى الأشياء المعفاة إلا وفقا لأحكام القانون
، وذلك بالحصول على موافقة وزير المالية ،
ومن ثم إذا لم يثبت هذا التصرف فلا محل للقول بزوال الإعفاء حتى ولو انتفت الصفة السياحية عن المنشأة بحسبان أنها اكتسبت مركزا قانونيا إبان تمتعها بهذه الصفة لايجوز المساس به إلا عند عند تحقق موجبه وهو التصرف فى الأشياء المعفاة ، وكذلك الحال
إذا تبين أن هذه الأشياء قد
استنفدت الغرض منها ولم تعد صالحة
للاستعمال فلا وجه لفرض أية رسوم جمركية
عليها .
<سنة
المكتب الفنى "49 " ص -
766 - القاعدة رقم - (
95 ) - >
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق