إثبات وجود غير المُستأجر بالعين وقوعه على
عاتق المُؤجر، وإثبات أن وجوده يستند إلى سبب مُبرر تقع على عاتق المُستأجر:
من المُقرر في قضاء النقض أن: "المُقرر
في قواعد الإثبات أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والأصل هو خلوص المكان
المُؤجر لمُستأجره ومن يتبعه، وخلوه من غير هؤلاء، ومن ثم فإنه يكفي المُؤجر –
إثباتاً للواقعة التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان المُؤجر وفقاً لنص المادة
18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يُقيم الدليل على وجود غير المُستأجر ومن
يتبعه في العين المُؤجرة، فينتقل بذلك عبء إثبات العكس إلى عاتق المُستأجر بوصفه
مُدعياً خلاف الأصل ليثبت أن وجود ذلك الغير يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإن
أثبت ذلك درء عن نفسه جزاء الإخلاء". (نقض مدني في الطعن رقم 276 لسنة 52
قضائية – جلسة 22/3/1989. لطفاً، المرجع: خيري أبو الليل – المرجع السابق – القاعدة
رقم 611 – صـ 876).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق