السبت، 13 مايو 2017

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . لازمه .


إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة . لازمه .

 

قيام الجهة القائمة بتلك الإجراءات بإخطار الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بعرض الكشوف المنصوص عليها بالمادة 7 من ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بخطابات موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول .

 

اعتباره علماً حقيقياً بالإخطار .

 

عرض تلك الكشوف لمدة شهر فى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية .

 

اعتباره علماً حكمياً بها . مقصوده .

 

حماية المصالح الخاصة للملاك وأصحاب الحقوق فى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير التعويض الوارد بتلك الكشوف . شرطه . التزام الجهة القائمة على نزع الملكية بالإجراءات المذكورة . مخالفة ذلك . أثره . عدم انفتاح ميعاد الطعن . العلم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة . لا أثر له . علة ذلك .

 

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للنفعة العامة على أن " تعد الجهة القائمة على نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة , وتعرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار , وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر , ويخطر الملاك وذوى الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع في إعلان الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية – وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار , يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة ... " وفى المادة التاسعة من نفس القانون على انه " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة ِأشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض .... " تدل على أن المشرع قد وضع القواعد والضوابط التى تكفل حماية حقوق الملاك وذوى الشأن في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وضمان تعويضهم عنها تعويضاً عادلاً , وفى سبيل ذلك أناط بالجهة القائمة على نزع الملكية إعداد كشوف تشتمل على البيانات المتعلقة بالعقارات المنزوع ملكيتها مع خرائط تبين موقعها والتعويضات المقدرة , ورسم طريقة إعلان الملاك وذوى الشأن بها تكشف عن حرص المشرع على ضمان علمهم بما حوته تلك الكشوف حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يرونه بشأنها سواء كان هذا العلم حكميا بعرض الكشوف لمدة شهر في الاماكن المذكورة بالمادة السابعة سالفة البيان وبما أوجبه من أن يسبق العرض بمدة أسبوع على الأقل الإعلان في ملحق الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار عن المواعيد المحددة للعرض أو كان هذا العلم حقيقياً بإخطار الملاك وذوى الشأن بالعرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وجعل المشرع من انتهاء مدة الشهر المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن سالفة الذكر بداية لسريان ميعاد الطعن في تقدير التعويض الوارد بها , مما مقتضاه أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا إذا اتبعت الجهة القائمة على نزع الملكية الإجراءات سالفة البيان المحددة في القانون والتى إرتأى المشرع أن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضا في توفير العلم للملاك وذوى الشأن بالمواعيد المحددة لعرض الكشوف وبطاقة البيانات الواردة بها علماً كاملاً , فإن لم تلتزم هذه الإجراءات فإن ميعاد الطعن لا ينفتح ولا يغنى عن ذلك علم الملاك وذوى الشأن بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة .

 

(الطعن رقم 6596 لسنة 74 جلسة 2014/05/05)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق